جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

396

الجزء الثاني

كتاب أحكام المماليك

وَكُلُّ مَا كَانَ لِوَجْهِ الرَّبِّ لَا يَدْنُو مِنْهُ أَبَدًا بِالْقُرْبِ لأَنَّ حَقَّهُ مِنَ الثَّوَابِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ الْاِرْتِكَابِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا لِيَنْكِحَا فَهَاهُنَا مَعْنَى الْجَوَازِ وَضَحَا قُلْتُ وَفِي الْوَجْهَيْنِ لَسْتُ أَمْنَعُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ يُرْفَعُ فَاعِلُهُ يَفُوزُ بِالْأَجْرَيْنِ فِي خَبَرٍ جَاءَ عَنِ الْأَمِينِ وَالْمُصْطَفَى صَفِيَّةٌ) قَدْ أَعْتَقَا ثُمَّ بِهَا عَلَى الزَّوَاجِ انْطَلَقَا تَرَاهُ (2) يَقْصِدَنَّ غَيْرَ اللهِ في كُلِّ فِعْلِ مِنْهُ لَا تُصَاهِي وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا وَكَتَمَا وَبَعْدَ عَقْدِهِ النِّكَاحَ عَلَّمَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْكِتْمَانُ وَبِيَدَيْهَا التَّمُّ وَالبُطْلَانُ لأَنَّهَا بِالنَّفْسِ مِنْهُ أَمْلَكُ فَذَلِكَ الْكِتْمَانُ لَيْسَ يَسْلُكُ مُعْتَقَةٌ لَهَا أَبٌ مَمْلُوكُ ثُمَّ أَخٌ مُحَرَّرٌ صُعْلُوكُ تَزْوِيجُهَا أَوْلَى بِهِ أَخُوهَا مَا دَامَ فِي الْمُلْكِ يُرَى أَبُوهَا

باب التسري

وَهُوَ الاِسْتِمْتَاعُ بِالْإِمَاءِ لَكِنَّهُ مِنْ بَعْدِ الِاسْتِبْرَاءِ فَالْمُلْكُ لِلْيَمِينِ أَقْوَى حَبْلَا مِنَ النِّكَاحَ مِنْ هُنَاكَ حَلَّا

(1) قوله: «صفية» هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود.

(2) قوله: «تَراه» بحذف ألف الاستفهام أي أتَرَاهُ.