الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧396
الجزء الثاني
كتاب أحكام المماليك
وَكُلُّ مَا كَانَ لِوَجْهِ الرَّبِّ لَا يَدْنُو مِنْهُ أَبَدًا بِالْقُرْبِ لأَنَّ حَقَّهُ مِنَ الثَّوَابِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ الْاِرْتِكَابِ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا لِيَنْكِحَا فَهَاهُنَا مَعْنَى الْجَوَازِ وَضَحَا قُلْتُ وَفِي الْوَجْهَيْنِ لَسْتُ أَمْنَعُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ يُرْفَعُ فَاعِلُهُ يَفُوزُ بِالْأَجْرَيْنِ فِي خَبَرٍ جَاءَ عَنِ الْأَمِينِ وَالْمُصْطَفَى صَفِيَّةٌ) قَدْ أَعْتَقَا ثُمَّ بِهَا عَلَى الزَّوَاجِ انْطَلَقَا تَرَاهُ (2) يَقْصِدَنَّ غَيْرَ اللهِ في كُلِّ فِعْلِ مِنْهُ لَا تُصَاهِي وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهَا وَكَتَمَا وَبَعْدَ عَقْدِهِ النِّكَاحَ عَلَّمَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْكِتْمَانُ وَبِيَدَيْهَا التَّمُّ وَالبُطْلَانُ لأَنَّهَا بِالنَّفْسِ مِنْهُ أَمْلَكُ فَذَلِكَ الْكِتْمَانُ لَيْسَ يَسْلُكُ مُعْتَقَةٌ لَهَا أَبٌ مَمْلُوكُ ثُمَّ أَخٌ مُحَرَّرٌ صُعْلُوكُ تَزْوِيجُهَا أَوْلَى بِهِ أَخُوهَا مَا دَامَ فِي الْمُلْكِ يُرَى أَبُوهَا
باب التسري
وَهُوَ الاِسْتِمْتَاعُ بِالْإِمَاءِ لَكِنَّهُ مِنْ بَعْدِ الِاسْتِبْرَاءِ فَالْمُلْكُ لِلْيَمِينِ أَقْوَى حَبْلَا مِنَ النِّكَاحَ مِنْ هُنَاكَ حَلَّا
(1) قوله: «صفية» هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود.
(2) قوله: «تَراه» بحذف ألف الاستفهام أي أتَرَاهُ.