جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

باب التسري

الجزء الثاني

399

ثُمَّ

اشْتَرَاهَا فَلَهُ يَطَاهَا وَلَا يَضُرُّ وَعْدُهُ إِيَّاهَا

وَلَيْسَ مِثْلَ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَهُ بَلْ هَذِهِ مَمْلُوكَةٌ مَقْهُورَهُ سُرِّيَّةٌ قَدْ عَايَنَتْ مَوْلَاهَا يَزْنِي فَقِيلَ مَا لَهُ يَطَاهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ وَأُنَاسٌ قَالُوا بِأَنَّ وَطْيَهَا لَهُ حَلَالُ وَمَنْ زَنَا لِغَيْرِهِ بِأَمَةِ فَجَائِةٌ شِرَاؤُهَا لِلْخِدْمَةِ وَلَا يَجُوزُ أَن يَطَاهَا أَبَدًا لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ قَدِ اعْتَدَى سُرِّيَّةٌ أَوْلَدَهَا أَوْلَادَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا أَرَادَا وَإِنْ يَكُنْ لِغَيرِهِ الإِبْنُ فَلَا إِلَّا إِذَا مَا اسْتَغْنَى عَنْهَا أَوَّلَا لأَنَّهُ بِإِبْ بِإِبْنِهِ شَفِيقُ دُونَ سِوَاهُ وَهُوَ التَّفْرِيقُ وَأَمَةٌ دَبَّرَهَا لِلْأَجْرِ مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ التَّسَرِّي لِأَنهَا مَمْلُوكَةٌ فِي الْحَالِ فَحُكْمُهَا فِي ذَاكَ حُكْمُ الْمَالِ وَيُمْنَعَنْ إِنْ قَالَ أَنْتِ حُرَّهُ يَوْمَ أَمُوتُ وَطُؤُهَا بِالمَرَّهُ) لِأَنَّهَا أَوّلُ ذَاكَ الْيَوْمِ تَكُونُ حُرةً بِدُونِ لَومِ وَذَاكَ يَوْمٌ نَجْهَلَنَّهُ فَلَا يَكُونُ وَطُؤُهَا لِذَا مُحَلَّلَا قُلْتُ وَلفْظُ الْيَومِ لِلوَقْتِ يَرِدُ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِحَدٌ قَدْ وُجِدْ فَإِنْ عَنَاهُ فَلَهُ مَعْنَاهُ وَوَطْؤُهَا لَا يُمْنَعَنْ إِيَّاهُ

(1) قوله: «بالمره» أي بالحال.