الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٠١40
الجزء الثاني
كتاب أحكام المماليك
وَقِيلَ مَنْ أَمَتَهُ قَد دَبَّرَا عَلَى سِوَاهُ) وَطْؤُهَا قَدْ حُجِرَا لأَنَّهُ لَمْ يَدْرِ مَوْتَ الْغَيْرِ فَمَوْتُهُ يُوقِعُهُ فِي الصَّيْرِ لِأَنَّمَا بِمَوْتِهِ تُحَرَّرُ وَهُوَ يَغِيبُ تَارَةً وَيَحْضُرُ يَفْتَرِقَانِ غَالِبَ الْأَحْوَالِ وَيَكْفِي نَفْسُ النَّوْمِ فِي اللَّيَالِي سُرِّيَّةٌ طَلَّقَهَا فَتُعْتَقُ مِنْهُ بِذَا وَقِيلَ لَيسَ تُعْتَقُ وَقَالَ بَعْضُ إِنْ نَوَى عِتَاقَا تُعْتَقُ وَهُوَ قَيَّدَ الإِطْلَاقَا وَهُوَ مُرَادُ جَابِرِ بِن زَيْدِ لَوْ أَنَّهُ أَهْمَلَ نَفْسَ الْقَيْدِ لأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الطَّلَاقَا تَجَوُّزًا عَنَى الْعِتَاقَا به وَنِيَّةُ الْمَجَازِ تُشْرَطَنَّا فِي صِحَّةِ الْمَجَازِ حَيْثُ عَنَّا وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ لَكِنَّهُ لِوَطْئِهَا لَا يُقْدِمُ خَوْفًا مِنَ الشُّبْهَةِ فِي الْفُرُوجِ فَالْوَرَعُ الْكَامِلُ فِي الْخُرُوجِ
باب استخدام العبيد
وَاللَّهُ قَدْ فَضَّلَ بَعْضَ الْخَلْقِ وَقَدْ أَذَلَّ بَعْضَهُمْ بِالرِّقِ هْوَ ابْتِلَاءٌ مِنْهُ للصِّنْفَيْنِ لِيَشْكُرُوا وَيَصْبِرُوا لِذَيْنِ وَالْعَبْدُ إِنْ قَامَ بِحَقِّ الرَّبِّ وَحَقٌّ سَيِّدٍ لَهُ مُرَبِّي
(1) قوله: «على سواه أي على موت غيره من الناس.