الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥404
الجزء الثاني
كتاب أحكام المماليك
لَكِنْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ يُضْرَبُ وَنَحْوهَا وَذَاكَ حِينَ يَجِبُ وَإِنَّنِي مِنْ ذَا الْمَقَالِ أَعْجَبُ مَعْ أَنَّنِي أَقُولُ فِيْهِ يُضْرَبُ وَقَدَرُ الضَّرْبِ الذِي يَزْدَجِرُ بِهِ وَمَوْلَاهُ لَهُ يَعْتَبِرُ وَقِيلَ يُضْرِبَنْ عَلَى الْأَدْبَارِ وَلَا يَجُوزُ ذَاكَ فِي الْأَحْرَارِ وَإِنْ يَخَفْ إِبَاقَهُ يُبَاحُ تَقْيِيدُهُ وَمَا بِهِ جُنَاحُ وَهَارِبٌ لَهُ يُحَوِّرَنَا لَعَلَّهُ بِذَاكَ يَرْجِعَنَّا (1) (2) وَلا يَجُوزُ لِفَتَى أَنْ يُطْعِمَهُ فِي حَالَةِ الإِبَاقِ أَوْ أَنْ يُكْرِمَهُ قِيلَ وَلَوْ مَاتَ بِذَاكَ جُوعًا إِلَّا إِذَا مَا قَصَدَ الرُّجُوعَا
باب العشق
وَأَمَرَ الإِلَهُ بِالتَّحْرِيرِ وَوَعَدَ الْمُعْتِقَ بِالْأُجُورِ وَذَكَرَ الْكِتَابُ فَكَ الرَّقَبَهُ وَأَنَّهُ مِثْلُ اقْتِحَامِ الْعَقَبَهُ مَنَّ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ بِهِمُ مُلْكِهِمْ وَمَرَّةٌ عِتْقِهِمُ وَنِعَمُ الإِلَهِ لَا تَزَالُ مَبْسُوطَةٌ وَمَا لَهَا زَوَالُ وَالشُّكْرُ لِلنِّعْمَةِ يُوجِبَنْهَا وَكَافِرُ النِّعْمَةِ يُحْرَمَنْهَا
(1) قوله: «يُحَوِّرنا»، أي: يجعل له تحييره، وهي طريقة معروفة عند علماء الأسرار وأصحاب الحرف، سميت بذلك تفاؤلا برجوع الذاهب من قولهم حار أي رجع. (2) قوله: «يُحَوِّرنًا» هو بالراء المهملة والتحوير أمر يستعمله العُمانيون والحورة عندهم معروفة، وهي نوع من الرُّقى وهو دعاء وآيات من القرآن بركتها ظاهرة. (أبو إسحاق)