الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩408
الجزء الثاني
كتاب أحكام المماليك
وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ هُوَ الْأَكْثَرُ وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَإِنْ يُعَلِّقِ الْعَتَاقَ يَعْتِقُ عِنْدَوُقُوعِ مَا بِهِ يُعَلِّقُ كَقَولِهِ إِنْ جَاءَ زَيْدٌ يَوْمَا فَأَنْتَ حُرِّ لَا تَخَافُ لَوْمَا فَإِنَّهُ عِنْدَ مَجِيءٍ زَيْدِ يَعْنِقُ لِاعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ وَامْرَأَةٌ قَالَتْ عَبِيدِي عُتَقَا إِنْ لَمْ أُصَلَّ فِي غَدٍ فَاتَّفَقَا إِنْ أَصْبَحَتْ وَالحَيْضُ قَدْ أَتَاهَا فَالْعِتْقُ فِي عَبِيدِهَا يَغْشَاهَا وَمُشْتَرٍ مِنْ رَجُلٍ عَبِيدَا ثُمَّ اسْتَرابَ بَيْعَهُ الجَدِيدَا قَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنكُمْ حُرًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلَا يَخَافُ ضُرَّا فَالْكُلُ قَالُوا إِنَّهُمْ أَحْرَارُ وَلَمْ يَصِحَ مِنْهُمُ إِقْرَارُ فَمُلْكُهُمْ حَجْرٌ بِهَذِي الصَّفَةِ إِلَّا بِإِقْرَارِهِمُ أَوْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنْ جَاءَ سَلِيلي حَيَّا كَانَ عَبِيدِي عُتَقَا عَلَيَّا فإِنْ أَتَى مَيْتًا فَمَا مِنْ عِتْقِ يَلْحَقُهُمْ وَإِنَّهُمْ فِي الرِّقٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْقَيْدُ وَلَا عِنْقَ مَعَ انْتِفَائِهِ تَحَصَّلَا وَقَائِلٌ إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْلُوكَتِي فَذَاكَ حُرِّ دَامَا فَولَدَتْ إِثْنَيْنِ قِيلَ عُتِقَا كِلَاهُمَا وَقِيلَ بَلْ مَنْ سَبَقا
(1) العتاق بفتح العين، وأما العتق فيجوز فيه كسر العين وفتحها وقد يكون العتق بالكسر الاسم
وبالفتح المصدر.