الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤١٩418
الجزء الثاني
كتاب العدد
وَذَاكَ إِنْ لَمْ يَقَعِ اللَّعَانُ بَيْنَهُمَا فَلِلِّعَانِ شَانُ وَعِدَّةُ الآيس وَالصَّبِيَّةِ ثَلَاثَةُ الأَشْهُرِ نَفْسُ الْعِدَّةِ وَهَكَذَا مَنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ خِلَافَ مَنْ عَاوَدَهَا الْمَحِيضُ وَإِنْ تَكُنْ صَبِيَّةٌ مُرَاهِقَهُ بِسَنَةٍ فِي الاحْتِيَاطِ وَاثِقَهُ ثَلَاثَةٌ عِدَّتُهَا وَالْبَاقِي خَوْفًا مِنَ الْحَمْلِ الَّذِي يُلَاقِي خِطْبَتُهَا (1) فِي النِّسْعَةِ الشُّهُورِ عِنْدَهُمْ لَيْسَ مِنَ الْمَحْجُورِ كَذَاكَ لَا يَلْحَقُهَا الْمُطَلِّقُ لأَنَّ لأَنَّ ذَا لِلْاحْتِيَاطِ يُلْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ بِالثَّلَاثَةِ فَقَطْ مَا لَم يَبِنْ حَمْلٌ بِهَا فَيُشْتَرَطْ فَعِدَّةُ الْحَامِل حَتَّى تَضَعَا مِنْ هَذِهِ وَغَيْرِهَا فَاسْتَمِعَا إِلَّا مُمِيتَةً (2) قُبَيْلَ الأَجَل قَدْ وَضَعْتْ تُؤْمَرُ بِالتَّمَهُل عِدَّتُهَا الأَبْعَدُ مِنْ حَالَيْهَا مِنْ وَقْتِهَا وَوَضْعُ مَا عَلَيْهَا أَرَبَعَةُ الأَشْهُرِ عِنْدَ عَشْرِ مِنَ اللَّيَالِي وَقْتُها لِتَدْرِي وَنِصْفُهَا لِلأَمَةِ المَمْلُوكَهُ وَهَذِهِ الطَّرِيَقَةُ الْمَسْلُوكَة وَقَالَ قَوْمٌ وَضْعُهَا يُحَلِّلُ نِكَاحَهَا لَوْ لَمْ يَتِمَّ الْأَجَلُ دَلِيلُهُمْ حَدِيثُ الأَسْلَمِيَّة وَصَحْبُنَا خَصُّوهُ بِالْقَضِيَّةِ
(1) قوله: «خطبتها» لعل الذي ذكره المصنف أن التسعة إنما جُعِلت للاحتياط فقط، والصحيح أن السُنَّة كلها عدة، فلا تخطب فيها، ويلحقها المُطَلِّقُ في الرجعية.
عندي
(2) المميتة: هي التي قد مات زوجها.