جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

باب الولاء

الجزء الثاني

421

كَذَاكَ مَنْ قَدْ طُلِّقَتْ وَمَاتَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الَّتِي قَدْ فَاتَا) وَذَاكَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِي وَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَ الْجَمْعِ وَلَا كَذَاكَ بَائِنُ وَمَنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا لأَنَّهَا قَدِ انْقَضَتْ وَقِيلَ لَا عِدَّةَ لِلصَّبِيَّةُ مِنْ ذِي الصَّبَا إِنْ جَاءَتِ الْمَنِيَّهِ وَهَكَذَا إِنْ لِلنِّكَاحَ غَيَّرَا لَوْ كَانَ بِالْعُرْسِ عَلَيْهَا اشْتَهِرَا وَأَصْلُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَاكَا وَقْفٌ إِلَى أَنْ يَصِلَ الدَّرَاكَا وَإِنَّنِي أَقُولُ حَيْثُ يَقَعُ تَزْوِيجُهُمْ فَالِاعْتِدَادُ يَتْبَعُ إنَّ الدُّخُولَ وَاعْتِدَادَهَا مَعَا كُلٌّ عَلَى التَّزْوِيجِ قَدْ تَفَرَّعَا إِنْ ثَبَتَ التَّزْوِيجُ يَوْمًا تَبِعَتْ أَحْكَامُهُ طُرًّا وَإِلَّا مُنِعَتْ أَمَّا تُبُوتُ بَعْضِهَا مَعْ مَنْعِ بَعْضٍ فَبَاطِلٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَا نَقْبَلَنَّ ذَاكَ مِمَّنْ كَانَا وَالْحَقُّ قَدْ أَظْهَرَتُهُ إِعْلَانَا رِسَالَةٌ سَمَّيْتُهَا الإِيصَاحَا أَوْصَحْتُ فِيهَا حُكْمَهَا إِيصَاحَا سُرِّيَّةٌ قَدْ مَاتَ عَنْهَا السَّيِّدُ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ قِيلَ تَقْعُدُ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ إِنْ دَبَّرَهَا وَذَاكَ حَيْثُ إِنَّهُ حَرَّرَهَا وَلَسْتُ أَدْرِي أَصْلَهُ وَلَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ مَقَالِهِ مُعْتَبَرًا لأَنَّمَا الْعِدَّةُ لِلْوَفَاةِ عِدَّةُ لِلْوَفَاةِ فِي حُكْمِهَا تَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ

(1) قوله: «عدة التي قد فاتا أي عدة المتوفى عنها زوجها.