الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣422
الجزء الثاني
كتاب العدد
وَهَذِهِ سُرِّيَّةٌ إِنْ تَرَكَا جِمَاعَهَا أَوْ كَانَ عَنْهَا هَلَكَا فَفِي الْجَمِيع حُكْمُهَا الإِسْتِبْرَا وَلَيْسَ الْإِعِتَدَادُ فِيهَا يُجْرَى وَإِنْ تَكُنْ قَدْ دُبِّرَتْ أَوْ حُرِّرَتْ بِمَوْتِهِ فَبِالطَّلَاقِ اعْتُبِرَتْ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا التَّحْرِيرُ فهيَ إِذَنْ كَطَالِقٍ تَصِيرُ
باب أحكام العِدَدِ
وَكُلُّ عِدَّةٍ لَهَا أَحْكَامُ بِهَا عَلَى نِسَائِنَا الْإِلْزَامُ فَتَخْرُجُ الذُّمِّيَّةُ الدَّمِيمَهُ وَهَكَذَا الْمَمْلُوكَةُ الْكَلِيمَهُ لأَنَّ تَيْن لَيْسَ مِنْ نِسَائِنَا بَلْ مِنْ عَدُوِّنَا وَمِنْ إِمَائِنَا عَلَى الْمَمَالِيكِ اتَّبَاعُ السَّيِّدِ كَيْفَ لَنَا نَقُولُ هَاهُنَا اقْعُدِ وَهُوَ خِلَافُ الْحُكْمِ فِي الْحَرَائِرِ لُزُومُهَا الْبَيْتَ بِحُكْم ظَاهِرِ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَخْلُصَا وَلَا لَهُ يُخْرِجُهَا تَخَلُّصَا وَجَائِزٌ إِخْرَاجُهَا إِنْ فَعَلَتْ فَاحِشَةً وَذَاكَ مِثْلُ إِنْ زَنَتْ وَمِثْلُهُ يُقَالُ إِنْ آذَتْهُ لِسَانُهَا بِالشَّثْمِ إِنْ رَأَتْهُ وَإِنْ يَكُنْ طَلَاقُهَا رَجْعِيَّا فَتَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَّا وَتَكْحَلَنَّ عَيْنَهَا النَّجْلَاءَ وَتَذْهَنَنَّ وَجْهَهَا الْوَضَّاءَ لَعَلَّ مَنْ طَلَّقَهَا يَعُودُ لِضَمِّهَا وَتَذْهَبُ الْحُقُودُ