جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

422

الجزء الثاني

كتاب العدد

وَهَذِهِ سُرِّيَّةٌ إِنْ تَرَكَا جِمَاعَهَا أَوْ كَانَ عَنْهَا هَلَكَا فَفِي الْجَمِيع حُكْمُهَا الإِسْتِبْرَا وَلَيْسَ الْإِعِتَدَادُ فِيهَا يُجْرَى وَإِنْ تَكُنْ قَدْ دُبِّرَتْ أَوْ حُرِّرَتْ بِمَوْتِهِ فَبِالطَّلَاقِ اعْتُبِرَتْ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا التَّحْرِيرُ فهيَ إِذَنْ كَطَالِقٍ تَصِيرُ

باب أحكام العِدَدِ

وَكُلُّ عِدَّةٍ لَهَا أَحْكَامُ بِهَا عَلَى نِسَائِنَا الْإِلْزَامُ فَتَخْرُجُ الذُّمِّيَّةُ الدَّمِيمَهُ وَهَكَذَا الْمَمْلُوكَةُ الْكَلِيمَهُ لأَنَّ تَيْن لَيْسَ مِنْ نِسَائِنَا بَلْ مِنْ عَدُوِّنَا وَمِنْ إِمَائِنَا عَلَى الْمَمَالِيكِ اتَّبَاعُ السَّيِّدِ كَيْفَ لَنَا نَقُولُ هَاهُنَا اقْعُدِ وَهُوَ خِلَافُ الْحُكْمِ فِي الْحَرَائِرِ لُزُومُهَا الْبَيْتَ بِحُكْم ظَاهِرِ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَخْلُصَا وَلَا لَهُ يُخْرِجُهَا تَخَلُّصَا وَجَائِزٌ إِخْرَاجُهَا إِنْ فَعَلَتْ فَاحِشَةً وَذَاكَ مِثْلُ إِنْ زَنَتْ وَمِثْلُهُ يُقَالُ إِنْ آذَتْهُ لِسَانُهَا بِالشَّثْمِ إِنْ رَأَتْهُ وَإِنْ يَكُنْ طَلَاقُهَا رَجْعِيَّا فَتَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَّا وَتَكْحَلَنَّ عَيْنَهَا النَّجْلَاءَ وَتَذْهَنَنَّ وَجْهَهَا الْوَضَّاءَ لَعَلَّ مَنْ طَلَّقَهَا يَعُودُ لِضَمِّهَا وَتَذْهَبُ الْحُقُودُ