جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

424

الجزء الثاني

كتاب العدد

وَقَبْلَ أَنْ تُتِمَّ يُمْنَعَنَّا وَهَكَذَا عَمَّتُهَا وَالْخَالَهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَهَذِي الْحَالَهُ وَجَائِزٌ يَخْطِبُ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ تَمَامِهَا إِذَا أَرَدْنَا وَإِنْ تَكُنْ بَائِنَةً فَقِيلَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَالْبَعْضُ قَالَ لَيْسَ لَهُ لأَنَّهُ لَهُ بِهَاتَعَلُّقُ وَذَا بِالْاحْتِيَاطِ عِنْدِي أَوْفَقُ وَالأَخْذُ بِالسَّابِقِ لَا يَضِيقُ وَرُبَّمَا أَيَّدَهُ التَّحْقِيقُ لأَنَّ ذَا تَعَلُّقٌ لَا يَنْفَعُ يَنْفَعُ شَيْئًا فَكَيْفَ لِلزَّوَاجِ يَمْنَعُ وَمَنْ يَكُنْ ذَا أَرْبَعِ فَاسْتَبْدَلَا بِبَعْضِهَا إِلَى الخُلُوصِ مُهَّلًا كَيْلَا يَكُونَ جَامِعًا لِخَمْسِ لأَنَّ مَنْ طَلَّقَهَا فِي الحَبْسِ وَإِنَّهَا فِي حُكْمِ زَوْجَةٍ لَهُ مَأَوَّى وَإِنْفَاقًا وَمَا مَاثَلَهُ وَبِانْقِصَائِهَا تُصَدَّقَنَّا لأَنَّهَا بِهَا تُؤَمَّنَنَّا) وَلَا يَحِلُّ كَتْمُهَا لِذَاكَا قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ مَعْنَى ذَاكَا أَقَلُّ مَا تُصَدَّقَنَّ فِيهِ مِنْ عَدَدِ الأَيَّامِ إِذْ تَقْضِيهِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَعِنْدَ قَوْمِ تِسْع وَشَهْرٌ عَدُّهُ بِالْيَومِ وَأَصْلُهُ اعْتِبَارُ مَا لِلطَّهـ وَحَيْضِهَا مِنْ قِلَّةٍ وَكُفْرِ

يُمْنَعَنَّا مِنْ أُخْتِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَنَّا

(1) قوله: مأوى وإنفاقًا منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ، ويجوز أن يكون نصبهما بنزع

الخافض أي في المأوى والإنفاق.

(2) تؤمننا: أي تجعل فيها أمينة.