الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥424
الجزء الثاني
كتاب العدد
وَقَبْلَ أَنْ تُتِمَّ يُمْنَعَنَّا وَهَكَذَا عَمَّتُهَا وَالْخَالَهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَهَذِي الْحَالَهُ وَجَائِزٌ يَخْطِبُ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ تَمَامِهَا إِذَا أَرَدْنَا وَإِنْ تَكُنْ بَائِنَةً فَقِيلَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَالْبَعْضُ قَالَ لَيْسَ لَهُ لأَنَّهُ لَهُ بِهَاتَعَلُّقُ وَذَا بِالْاحْتِيَاطِ عِنْدِي أَوْفَقُ وَالأَخْذُ بِالسَّابِقِ لَا يَضِيقُ وَرُبَّمَا أَيَّدَهُ التَّحْقِيقُ لأَنَّ ذَا تَعَلُّقٌ لَا يَنْفَعُ يَنْفَعُ شَيْئًا فَكَيْفَ لِلزَّوَاجِ يَمْنَعُ وَمَنْ يَكُنْ ذَا أَرْبَعِ فَاسْتَبْدَلَا بِبَعْضِهَا إِلَى الخُلُوصِ مُهَّلًا كَيْلَا يَكُونَ جَامِعًا لِخَمْسِ لأَنَّ مَنْ طَلَّقَهَا فِي الحَبْسِ وَإِنَّهَا فِي حُكْمِ زَوْجَةٍ لَهُ مَأَوَّى وَإِنْفَاقًا وَمَا مَاثَلَهُ وَبِانْقِصَائِهَا تُصَدَّقَنَّا لأَنَّهَا بِهَا تُؤَمَّنَنَّا) وَلَا يَحِلُّ كَتْمُهَا لِذَاكَا قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ مَعْنَى ذَاكَا أَقَلُّ مَا تُصَدَّقَنَّ فِيهِ مِنْ عَدَدِ الأَيَّامِ إِذْ تَقْضِيهِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَعِنْدَ قَوْمِ تِسْع وَشَهْرٌ عَدُّهُ بِالْيَومِ وَأَصْلُهُ اعْتِبَارُ مَا لِلطَّهـ وَحَيْضِهَا مِنْ قِلَّةٍ وَكُفْرِ
يُمْنَعَنَّا مِنْ أُخْتِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَنَّا
(1) قوله: مأوى وإنفاقًا منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ، ويجوز أن يكون نصبهما بنزع
الخافض أي في المأوى والإنفاق.
(2) تؤمننا: أي تجعل فيها أمينة.