الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦بابُ أحكام العِدَدِ
أَقَلُّهُ
الجزء الثاني
425
فِي أَكْثَرِ الأَقْوَالِ عَشْرٌ مِنَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَالحَيْضُ بِالثَّلَاثِ فِي أَقَلِّهِ فِي أَكْثَرِ الأَقْوَالِ عِنْدَ أَهْلِهِ وَهْيَ ثَلَاثُ حِيَضِ فَمَا انْقَضَتْ إِلَّا بِشَهْرٍ عِنْدَ تِسْعِ قَدْ مَضَتْ وَالقَائِلُونَ بِالْمَقَالِ الأَوَّلِ يُلْغُونَ عَشْرَ الظَّهْرِ عَنْهَا فَاحْفِل تَخَلَّلَتْ طُهْرَيْنِ فَهْيَ مِنْ هُنَاكَ قُبِلَتْ
فَهْيَ ثَلَاثُ حِيَضِ فَأَوَّلُ العِدَّةِ إِذْ تَحِيضُ وَآخَرُ اعْتِدَادِهَا المَحِيضُ وَحَيْضَةٌ فِي وَسَطِ الطَّهْرَيْنِ فَذَاكَ وَجْهُ أَوَّلِ القَوْلَيْنِ وَقَبْلَ غُسْلِهَا بِأُخْرَى الحَيْضَةِ يُمْنَحُ مَنْ طَلَّقَهَا بِالرَّجْعَةِ كَذَاكَ حَامِلٌ وَإِبْنُهَا خَرَجْ مِنْهَا سِوَى الرِّجْلَيْنِ قِيلَ لَا حَرَجْ يَرُدَّهَا بِهَذَا الحَالِ بِشَاهِدَي عَدْلٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي ذَا مَدْخَلُ كَذَاكَ فِي التَّزْوِيجِ لَيْسَ تَدْخُلُ وَلَيْسَ يُجْزِي دُونَ شَاهِدَيْنِ وَبَعْضُهُمْ بِشَاهِدٍ أَمِينِ وَهْوَ مَقَالٌ قَدْ أَتَى عَنْ مَسْعَدَهُ نَجْلِ تَمِيمٍ وَسِوَاهُ بَعْدَهُ فَغَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الأَصْحَابِ جَمِيْعِهُم لَمْ يَرْضَ بِالْجَوَابِ بِهِ مُنْفَرِدٌ وَالأَمْرُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ يَقُولُ الذِّكْرُ فَنَحْنُ حَيْثُ أَمَرَ القُرْآنُ (1) لَا حَيْثُ مَا قَالَ لَنَا فُلَانُ
(1) قوله: «فنحن حيث أمر القرآن .. إلخ»، يعني قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]-
=