الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧426
الجزء الثاني
كتاب العدد
وَالخُلْفُ
في
العَدْلِ عَلَى أَقْوَالِ أَرْجَحُهَا المَسْتُورُ فِي الأَحْوَالِ
لَا يَظْهَرَنْ سِوَى الجَمِيلِ مِنْهُ كَذَاكَ لَا يُنْقَلُ أَيْضًا عَنْهُ وَبَاطِنُ الأَمْرِ لِرَبِّ الأَمْرِ لَيْسَ لَنَا التَّفْتِيشُ عَمَّا يَجْرِي
وَهْوَ مِنَ اللَّهِ امْتِنَانُ ظَاهِرُ وَهْوَ عَلَى العَبْدِ حِجَابٌ سَاتِرُ فَالعَبْدُ فِي سِتْرِ الإِلَهِ يَسْعَى فَيَا لَهُ سِتْرًا أَتَمَّ نَفْعًا وَحِكْمَةُ الإِشْهَادِ نَقُلُ مَا جَرَى وَأَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا وَابْتَكَرَا فَيَرْفَعُونَ ذَاكَ لِلْمَرْدُودَهُ لِتَعْمَلَنْ فِي أَمْرِهَا شُهُودَهُ وَإِنْ تَكُنْ حَاضِرَةً لِلرَّدِّ فَقِيلَ يُجْزِي دُونَ هَذَا الحَدِّ بِمَحْضَرِ الشُّهُودِ المُسْلِمِينَا دُونَ العُدُولِ قِيلَ يَكْتَفُونَا وَإِنْ يَكُنْ رَاجَعَهَا وَجَاهَا وَصَدَّقَتْهُ حِينَ مَا أَتَاهَا وَمَكَّنَتْهُ قِيلَ لَا يَضِيقُ وَقِيلَ بَلْ حَقُّهُمَا التَّفْرِيقُ لأَنَّهَا تَعَجَّلَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْمَعَ حُجَّةَ الرُّجُوعِ فَافْهَمَنْ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا بِنَفْسِهِ يَكُونُ دَعْوَى عِنْدَهَا وَإِنْ يَقُلْ بِحَقِّهَا رَدَدْتُ فُلَانَةً حَسْبَ الَّذِي قَدْ كُنْتُ
هو
وجمهور
الأمة،
وعند الإمامية
وهذا إذا جعلنا الأمر بالإشهاد على الرجعة كما قول أصحابنا وأبي حنيفة وكثير من علماء الأمة أن ذلك راجع إلى الطلاق وأن الرجعة أمر محبوب وفعل مطلوب فلا تحتاج إلى الإشهاد فلعل الشيخ مسعدة يلاحظ من تأويل الآية ما لاحظه ذكرناهم، والله أعلم.
من