الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨باب أحكام العِدَدِ
الجزء الثاني
427
فَقِيلَ حَقٌّ غَيْرُ مَا قَدْ سَبَقَا كَمِثْلِهِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُصْدِقَا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ غَيْرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ مُرَادُهُ بِالْمِقْوَلِ) وَهْوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِي التَّحْقِيقِ إِذْ لَمْ يُرِدْ تَعَدُّدَ الحُقُوقِ يَقُولُ قَدْ رَاجَعْتُ أَوْ رَدَدْتُ فُلَانَةً وَوَصْلَهَا أَرَدْتُ وَإِنْ يُجَدِّدِ النِّكَاحَ كَانَا أَقْوَى مِنَ الرَّدُّ لَهَا أَرْكَانَا وَيَلْزَمُ المُمِيتَةَ الإِحْدَادُ فِي مُدَّةِ العِدَّةِ لَا تُزَادُ لَا تَلْبَسُ الحَلْيَ وَلَا المُعَصْفَرَا كَذَلِكَ الطَّيِّبُ عَلَيْهَا حُجِرَا كَذَلِكَ الدِّهَانُ وَالخِصَابُ وَكُحْلُ عَيْنِهَا لَهَا يُعَابُ وَتَلْزَمَنَّ بَيْتَهَا لِذَاكَا لَا تَخْرُجَنْ مَا لَمْ تَرَى هَلَاكَا إِنْ خَرجَتْ لِحَاجَةٍ فَتَرْجِعُ يَضُمُّهَا عِنْدَ الصَّلَاةِ المَوْضِعُ لَيْسَ لَهَا قَطُّ صَلَاةُ الخَمْسِ إِلَّا بِبَيْتِهَا مَقَامِ الحَبْسِ وَإِنْ تَكُنْ صَبِيَّةً فَيُؤْمَرُ وَلِيُّهَا يَأْمُرُهَا وَيَزْجُرُ يَمْنَعُهَا أَنْ تَلْبَسَ الحُلِيَّا أَوْ تَأْخُذَنَّ عِطْرَهَا الذَّكِيَّا كَمِثْل مَا يَأْمُرُهَا بِالطُّهْرِ وَبِالصَّلَاةِ وَمَعَانِي البِرِّ وَقَوْلُهُ فِي الأَصْلِ فِي القَضِيَّة وَلَا أَرَى هَذَا عَلَى الصَّبِيَّة
(1) أي بالمقال.
(*) الحَلْي ما يُتَزَيَّنُ به، وجمعه حُليّ. (إسماعيل)