الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩428
الجزء الثاني
كتاب العدد
لَوْ جَعَلَتْ فِي رِجْلِهَا خَلْخَالَا يُبْنَى عَلَى قَوْلٍ بِهِ قَدْ قَالَا يُقَالُ فِي تَزْوِيجِهَا مَوْقُوفُ وَهْوَ مَقَالٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفُ فَإِنْ يَمُتْ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ إِنْ رَضِيَتْ تَعْتَدُّ لَا تَزِيعُ وَقَدْ مَضَى تَرْجِيحُ قَوْلِ الصَّحَّةِ فَيَلْزَمَنْ بِهِ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ مِنْ ثَمَّ قَدْ قَدَّمْتُ الاعْتِدَادَا وَلَا أَرَى الْوُقُوفَ لِي مُرَادَا وَذَاتُ جِنَّةٍ تُوُفِّي عَنْهَا مِثْلُ صَبِيَّةٍ فَيَأْمُرَنْهَا يَأْمُرُهَا الْوَلِيُّ بِالإِحْدَادِ وَهَكَذَا يَأْمُرُ بِاعْتَدَادِ وَمَنْ تَكُنْ فِي الْمُلْكِ لَا تُحِدُّ (2) وَنِصْفُ حُرَّةٍ لَهَا تَعْتَدُّ وَقِيلَ فِي الْبَائِنِ بِالطَّلَاقِ تُمْنَعُ حَتَّى الْكُحْلَ فِي الحِدَاقِ وَلَا أَرَى لَهُ مِنَ الصَّوَابِ وَجْهَا فَأَعْزُوهُ (3) إِلَى الْإِيجَابِ وَإِنْ يَكُنْ نَدْبًا فيُمْكِنَنَّا وَهْوَ بِهَذَا الْحَالِ يَقْرُبَنَّا وَلَا أَرَى تُبُوتَهُ فِي الْكُلِّ لأَنَّهُ فِيهَا عَدِيمُ الْأَصْلِ (4) فَهَذِهِ أَحْكَامُ تِلْكَ العِدَدِ وَمِنْ إِلْهِنَا لَطِيفُ المَدَدِ
(1) قوله: «ذات جنة» بضم الجيم، أي: ذات جنون.
(2) قوله: «لا تُحد» أي ليس عليها إحداد.
(3) قوله: «فأعزوه» أي أنسبُهُ.
(4) قوله: عديم «الأصل» أي الدليل، يعني لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة.