الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥434
الجزء الثاني
كتاب الحيض والنفاس
وَلأب
لِكِنَّمَا الْعُمَانِيُّونَ نَقَلُوا عَنْهُ وَقَولَهُ عَنْهُ وَقَولَهُ بِهِ قَدْ عَمِلُوا مِنْ هَاهُنَا تَلْقَى الْفُرُوعَ تُبْنَى فِي كُتُبِ الشَّرْقِ لِهَذَا الْمَعْنَى عُبَيْدَةَ العَلَّامَهُ قَوْلٌ فَنَنْقُرَنْ هُنَا أَعْلَامَهُ كُلُّ دَمٍ يَجِيتُهَا مِنْ قَبْلِ وَقْتِ مَحِيضِهَا بِهِ تُصَلِّي لأَنَّهُ فِي حُكْم الِاسْتِحَاضَةِ وَذَاكَ عِنْدَهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَالاحْتِيَالُ لِلنِّسَا مُبَاحُ فِي قَطْعِهِ عَنْهَا وَلَا جُنَاحٌ وَذَاكَ إِنْ لَمْ تَخْشَ مِنْهُ أَمْرًا فَقَدْ يَكُونُ الاحْتِبَاسُ ضُرَّا
باب أحكام الْحَيْضِ
وَيَرْفَعُ الْحَيْضُ الصَّلَاةَ عَنْهَا وَيَمْنَعُ الصِيَّامَ حَالًا مِنْهَا لِكِنَّهَا تَقْضِي الصِّيَامَ حَتْمَا وَلَا قَصَاءَ لِلصَّلَاةِ حُكْمَا وَإِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ بَعْدَمَا دَخَلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ يَلْزَمَنَّهَا الْبَدَلْ لأَنَّهُ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ بِهِ إِلَيْهَا وَكَذَا الْإِيجَابُ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ قَبْلِ خُرُوجِهِ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَتُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَا تَدْخُلُهُ وَالْمَسَّ لِلْمَصْحَفِ لَا تَفْعَلُهُ كَذَلِكَ الْقُرْآنُ لَا تَقْرَاهُ وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ فَمَا يَدْرَاهُ (1)
(1) قوله: (وإن تكن خافت فما يدراه بتسهيل الهمزة، والأصل بتخفيفها، والمعنى إن الحائض إذا
=