جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

434

الجزء الثاني

كتاب الحيض والنفاس

وَلأب

لِكِنَّمَا الْعُمَانِيُّونَ نَقَلُوا عَنْهُ وَقَولَهُ عَنْهُ وَقَولَهُ بِهِ قَدْ عَمِلُوا مِنْ هَاهُنَا تَلْقَى الْفُرُوعَ تُبْنَى فِي كُتُبِ الشَّرْقِ لِهَذَا الْمَعْنَى عُبَيْدَةَ العَلَّامَهُ قَوْلٌ فَنَنْقُرَنْ هُنَا أَعْلَامَهُ كُلُّ دَمٍ يَجِيتُهَا مِنْ قَبْلِ وَقْتِ مَحِيضِهَا بِهِ تُصَلِّي لأَنَّهُ فِي حُكْم الِاسْتِحَاضَةِ وَذَاكَ عِنْدَهُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَالاحْتِيَالُ لِلنِّسَا مُبَاحُ فِي قَطْعِهِ عَنْهَا وَلَا جُنَاحٌ وَذَاكَ إِنْ لَمْ تَخْشَ مِنْهُ أَمْرًا فَقَدْ يَكُونُ الاحْتِبَاسُ ضُرَّا

باب أحكام الْحَيْضِ

وَيَرْفَعُ الْحَيْضُ الصَّلَاةَ عَنْهَا وَيَمْنَعُ الصِيَّامَ حَالًا مِنْهَا لِكِنَّهَا تَقْضِي الصِّيَامَ حَتْمَا وَلَا قَصَاءَ لِلصَّلَاةِ حُكْمَا وَإِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ بَعْدَمَا دَخَلْ وَقْتُ الصَّلَاةِ يَلْزَمَنَّهَا الْبَدَلْ لأَنَّهُ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ بِهِ إِلَيْهَا وَكَذَا الْإِيجَابُ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ قَبْلِ خُرُوجِهِ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَتُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَا تَدْخُلُهُ وَالْمَسَّ لِلْمَصْحَفِ لَا تَفْعَلُهُ كَذَلِكَ الْقُرْآنُ لَا تَقْرَاهُ وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ فَمَا يَدْرَاهُ (1)

(1) قوله: (وإن تكن خافت فما يدراه بتسهيل الهمزة، والأصل بتخفيفها، والمعنى إن الحائض إذا

=