الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥444
الجزء الثاني
كتاب البيوع
كتاب البيوع
وَشَرَعَ الْبَيْعَ لَنَا تَعَالَى لِحِكْمَةٍ صَيَّرَهُ حَلَالًا لَوْ لَمْ يَحِلَّ البَيْعُ فِي الأَشْيَاءِ ضَاقَ عَلَيْنَا وَاسِعُ الفَضَاءِ نَحْتَاجُ لِلشَّيْءِ فَلَا نُدْرِكُهُ لِأَنَّ غَيْرَنَا غَدَا يَمْلِكُهُ وَبَيْعُهُ صَارَ لَنَا سَبِيلًا وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ التَّحْلِيلَا وَالبَيْعُ مِنْهُ جَائِزٌ وَمِنْهُ مَا يُكْرَهُ وَالبَعْضُ غَدًا مُحَرَّمَا وَهَا أَنَا أَذْكُرُهُ جَمِيعًا لَكِنَّنِي أُقَدِّمُ الْمَمْنُوعَا لأَنَّ فِعْلَهُ حَرَامٌ فَوَجَبْ عَلَى العِبَادِ فِعْلُهُ أَنْ يُجْتَنَبْ وَبَعْدَهُ الْمَكْرُوهُ فَالْمُبَاحُ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ جُنَاحُ
باب الربا
وَحَرَّمَ الرَّبَا لِلابْتِلَاءِ مِنْ ثَمَّ أَخْفَى عِلَّةَ الرِّبَاءِ وشدّدَ الْقَوْلَ بِهِ تَشْدِيدَا وَأَغْلَظَ الوَعِيدَ وَالتَّهْدِيدَا حَرْبٌ مِنَ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَلْيَأْذَنَنْ بَحَرْبِهِ أَوْ يَنْتَهِ وَهْوَ يَجِيءُ قِيلَ مِنْ أَبْوَابِ وَعَدُّهَا سَبْعُونَ فِي الْحِسَابِ فِي شِدَّةِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَتَى الْأُمُّ بِلَا احْتِرَامِ
أَقَلُّهَا