جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

452

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَفِي كِتَابِ وَاضِح الآثَارِ مَوْجُودَةٌ فِي القَوْلِ لَا تُمَارِي رَفَعَهَا الشَّيْخُ سَلِيلُ دِرْعِ مُحَمَّدٍ مِنْهُ حَلِيفِ الشَّرْعِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُهَا بِعَيْنِهَا بَخَطَّهِ قَدْ سَلِمَتْ مِن مَيْنِهَا (2) وَأَنْتَ تَدْرِي أَنَّ الاضْطِرَارًا لَيْسَ يُسَوِّعُ الرِّبَا اعْتِبَارَا لِأَنَّمَا فِعْلُ الرِّبَا مِثْلُ الزِّنَى فِي كُلِّ حَالٍ لَا يَكُونُ حَسَنَا وَمَا لَنَا نَقِيسُهُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالخِنْزِيرِ فِي الضَّرُورَةِ مَعْ أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ فِيهَا نَصَّا فَهُوَ لَهَا بِذَاكَ حُكْمٌ خُصَّا وَذَاكَ أَنَّ الاِضْطِرَارَ يَحْصُلُ بِحَيْثُ لَا شَيْءَ هُنَاكَ يُؤْكَلُ وَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبَلَد فَهْوَ لِمَأْكُولِ الْبِلَادِ قَدْ وُجِدْ يَلزَمُهُمْ أَنْ يُطْعِمُوهُ جَهْرَا وَيَدْفَعُوا عَنْهُ الأَذَى وَالضُّرَّا فَإِنْ أَبَوْا كَانَ لَهُ بِالقَهْرِ يَأْخُذُهُ لَا بِالرِّبَا وَالحِجْرِ وَالْجَرْيُ فَوْقَ حَاجَةِ الضَّرُورَهُ مِنْ ثَمَّ تَدْرِي أَنَّهَا مَنْكُورَهُ (3) وَمَنْ يَكُنْ أَرْبَى لَهُ يُخَاصِمُ صَاحِبَهُ أَوْ تَرْجِعَ الدَّرَاهِمُ وَفي الْقِصَاصِ (4) منه والْمُحَالَلَهُ خُلْفٌ عَنِ الْأَشْيَاحَ بَعْضُ قَالَ لَهُ

(1) الشيخ محمد بن درع من أهالي بلد أدم من عُمان ولم أقف على نسبه، وهو من علماء دولة

اليعاربة.

(2) المين: الكذب.

(3) أي مُنْكَرَة لغة عُمانية. اهـ. (المصنف)

(4) قوله: «القصاص» هو أن يقطع حقًا عليه عن حق له، والمراد هنا إذا كان له على أحد فضلة

=