جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

462

الجزء الثاني

كتاب البيوع

لِأَنَّهُ قَبْلَ وُقُوع الأَمْرِ يَكُونُ مَمْلُوكًا وَغَيْرَ حُرِّ وَبَائِعٌ أَخَاهُ بِالرَّضَاعِ يُرَدُّ لَكِنْ لَيْسَ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ العَتَاقِ مَا فِيهِ مِنْ خُلْفَ أَوِ اتَّفَاقِ

باب أركان البيع

وَخَمْسَةٌ أَرْكَانُهُ عِنْدَ الشِّرَا الْعَقْدُ وَالبَائِعُ وَالَّذِي اشْتَرَى وَالرَّابِعُ المَبِيعُ ثُمَّ الثَّمَنُ خَامِسُهَا وَذَاكَ شَرْطٌ بَيِّنُ فَيَخْرُجَنْ بِهِ العَطَا إِذْ لَا ثَمَنْ عِنْدَ العَطَا إِلَّا ثَوَابَ ذِي الْمِنَنْ لَكِنْ حُضُورُ ذَاكَ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ عَقْدُهُ يَصِحُ حَيْثُ يُصْبَطُ إِلَّا إِذَا مَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يُحْضِرَانِ لأَنَّهُ إِنْ غَابَ يَدْخُلَنَّ فِي حُكْمِ الرِّبَا وَذَاكَ غَيْرُ مُخْتَفِي وَالثَّمَنُ المَعْهُودُ أَمَّا الذَّهَبُ أَوْ فِضَةٌ وَغَيْرُهَا قَدْ يَذْهَبُ وَإِنْ تَكُنْ تُدْعَى مُثَمَّنَاتِ فَالْإِسْمُ لَا يَدْفَعُ نَفْعَ الذَّاتِ فَجَائِزَ أَنْ تُشْتَرَى الأُصُولُ بِالتَّمْرِ أَوْ بِنَحْوِهِ أَقُولُ وَمَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ يَجُوزُ يَقْضِي دَرَاهِمَا بِهَا يَفُوزُ (1)

(1) يعني أن من عليه ذهبًا فيجوز له أن يقضي عنه فضة، وهكذا العكس.