الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣462
الجزء الثاني
كتاب البيوع
لِأَنَّهُ قَبْلَ وُقُوع الأَمْرِ يَكُونُ مَمْلُوكًا وَغَيْرَ حُرِّ وَبَائِعٌ أَخَاهُ بِالرَّضَاعِ يُرَدُّ لَكِنْ لَيْسَ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ العَتَاقِ مَا فِيهِ مِنْ خُلْفَ أَوِ اتَّفَاقِ
باب أركان البيع
وَخَمْسَةٌ أَرْكَانُهُ عِنْدَ الشِّرَا الْعَقْدُ وَالبَائِعُ وَالَّذِي اشْتَرَى وَالرَّابِعُ المَبِيعُ ثُمَّ الثَّمَنُ خَامِسُهَا وَذَاكَ شَرْطٌ بَيِّنُ فَيَخْرُجَنْ بِهِ العَطَا إِذْ لَا ثَمَنْ عِنْدَ العَطَا إِلَّا ثَوَابَ ذِي الْمِنَنْ لَكِنْ حُضُورُ ذَاكَ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ عَقْدُهُ يَصِحُ حَيْثُ يُصْبَطُ إِلَّا إِذَا مَا اتَّحَدَ الْجِنْسَانِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يُحْضِرَانِ لأَنَّهُ إِنْ غَابَ يَدْخُلَنَّ فِي حُكْمِ الرِّبَا وَذَاكَ غَيْرُ مُخْتَفِي وَالثَّمَنُ المَعْهُودُ أَمَّا الذَّهَبُ أَوْ فِضَةٌ وَغَيْرُهَا قَدْ يَذْهَبُ وَإِنْ تَكُنْ تُدْعَى مُثَمَّنَاتِ فَالْإِسْمُ لَا يَدْفَعُ نَفْعَ الذَّاتِ فَجَائِزَ أَنْ تُشْتَرَى الأُصُولُ بِالتَّمْرِ أَوْ بِنَحْوِهِ أَقُولُ وَمَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ يَجُوزُ يَقْضِي دَرَاهِمَا بِهَا يَفُوزُ (1)
(1) يعني أن من عليه ذهبًا فيجوز له أن يقضي عنه فضة، وهكذا العكس.