جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

بابُ أركانِ البَيْعِ

الجزء الثاني

?

الْحَالَة

وَلِلْمُثَبِّتِينَ أَنْ يَقُولُوا نُثْبِتُهُ لأَنَّهُ مَعْقُولُ وَكَانَ قَبْلَ الحِجْرِ حَاصِلًا فَلَا نَقْوَى عَلَى النَّقْضِ وَقَد تَحَصَّلَا فَالنَّقْصُ عِنْدَهُمْ يَكُونُ ثَمَرَهُ لِلْحُكْمِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَرَهُ وَالغَبْنُ فِي الْمَجْهُولِ لَا سِوَاهُ إِنْ بَاعَهُ لَا يُدِرِي مَا يَسْوَاهُ) ثُمَّ ادَّعَى فِي ذَلِكَ الْجَهَالَهُ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ فِي ذِي إِنْ كَانَ غَيْنًا فَاحِشَا إِلَى سَنَهْ وَذَاكَ إِنْ صَدَّقَهُ مَنْ غَبَنَهْ وَإِنْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ فَالبَيِّنَهُ بَيْنَهُمَا وَهْيَ أُمُورٌ بَيِّنَهُ إِنْ عُدِمَتْ يُحَلِّفَنَّ الْمُنْكِرَا وَبَعْدَ عَامِ لَا يُغَبَّنُ الشِّرَا (2) لأَنَّمَا الأَشْيَاءُ فِي الْأَزْمَانِ تَزْدَادُ مِنْ زَيْدٍ وَمِن نُقْصَانِ وَالْغَبَنُ الْفَاحِشُ مَا لَا يُغْبَنُ بِمِثْلِهِ مَنْ لِلْأُمُورِ يُحْسِنُ وَحَدَّهُ بَعْضُهُمُ بِالْعُشْرِ فِي الْأَصْلِ أَوْ بِخُمُسِ مُقَدَّرِ

وو

وَفِي العُرُوض (3) قِيلَ رُبْعُ القِيمَةِ أَوْ ثُلُثٌ قَدْ قِيلَ عِنْدَ السِّيمَةِ (؟) وَبَعْضُهُمْ قَدْ فَسَّرَ الْعُشْرَ بِأَنْ عَنْ عَشْرَةٍ يَأْخُذُ دِرْهَمًا حَسَنْ فَيُغْبَنَنَّ تِسْعَةَ الأَعْشَارِ وَهُوَ بَيَانُ مُجْمَل الآثَارِ حُجَّتُهُ بِأَنَّ نَفْسَ الْعُشْرِ لَيْسَ بِغُبْنٍ فَاحِشَ لِلْمُشْتَرِي

(1) قوله: «يسواه» أي ما يستحقه من الثمن.

(2) قوله: «وبعد عام» يعني أن البائع إذا طلب نقض البيع بعد انقضاء عام، فلا يدرك رد المبيع. (3) العُرُوض: هي ما ليس بأصول وهي التي تنتقل.

(4) السيمة: هي سوم المبيع قبل عقد البيع.