جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

470

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَا فِي الْمَنْعِ لِلْعُرُوضِ أَنْ يُبَاعًا مِنْ قَبْلِ قَبْضِهِ وَفِي الأُصُولِ خُلْفٌ أَتَى فِي جُمْلَةِ الْمَنْقُولِ فَقِيلَ عَقْدُ بَيْعِهَا يَكْفِيهِ عَنْ قَبْضِهَا وَقِيلَ لَا يَكْفِيهِ وَأَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ هُوَ الْأَشَهَرُ عِنْدَهُمُ مَالَ إِلَيْهِ الأَكْثَرُ وَالبَحْرُ) لَا يَرَاهُ إِلَّا قَدْ دَخَلْ فِي جُمْلَةِ النَّهْيِ الَّذِي لَهُ نَقَلْ وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا وَلَّى مِنْ قَبْلِ قَبْضِ مَا اشْتَرَاهُ الْخِلَّا) فِيمَا عَذَا الْمَوْزُونِ وَالْمَكْبُولِ (3) عَنِ الرَّبِيعِ جَاءَ فِي الْمَنْقُولِ وَذَاكَ غَيْرُ الْبَيْعِ بَلْ ذِي الْحَالَةُ تُعْرَفُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَوَالَة وَالقَبْضُ يُدْعَى عِنْدَهُمْ إِحْرَاذَا فِي عُرْفِهِمْ وَذَاكَ أَنْ يَجْتَازَا وَهُوَ تَصَرُّفٌ يَكُونُ فِيهِ فَوَاقِفٌ عَلَيْهِ لَا يَكْفِيهِ لَكِنْ إِذَا تَمَّرَهُ أَوْ هَاسَا أَوْ جَدَّهُ أَوْ وَجَزَ اليَبَاسَا (4) (5) وَنَحْوُهِ إِذَا بَنَى الْجِدَارَا عَلَيْهِ أَوْ هَدَّمَ مَا قَدْ دَارَا

(1) قوله: «البحر» يعني: عبد الله ابن عبّاس (2) قوله: «ولى» أي أحال والتَّوْلِيَة هي الحوالة المعروفة عند الفقهاء. () قلت: الخلا مفعول به للفعل ولى والمراد ولى الخل من قبل قبض ما اشتراه. (إسماعيل)

(3) المكيول كمبيوع لغة عُمانية، وافقت لغة تميم. اهـ. (المصنف) (4) قوله: «تَمَّرَهُ» أي أخذ تَمْرَهُ. و «هاسا» أي أثار الأرض. (5) «وَجَده» أي صرم ثمرته. و «وَجَزَ»: أي قَطَع. «واليباسا» هو والعراجين.

من الزور والكرب