جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

472

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَيُحْضِرُ البَائِعُ لِلْمِيزَانِ وَلِلْمَكَابِيلِ وَلِلْأَوْزَانِ وَإِنَّهُ أَوْلَى بَوَزْنِ سِلْعَتِهِ وَكَيْلِهَا وَخُذْ مَعَانِي حُجَّتِهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ قَائِلِ فِي سُورَةِ التَّطْفِيفِ وَصْفُ الْكَائِلِ وَهُمْ إِذَا اكْتَالُوا فَيَسْتَوْفُونَا لَهُمْ وَغَيْرَهُمْ يُنَقِّصُونَا وَهَكَذَا فِي الْوَزْنِ أَيْضًا ذَكَرَا فَالوَزْنُ وَالْكَيْلُ لَهُمْ مُعْتَبَرَا) وَيُوسُفُ الصِّدِّيقُ لِلصُّوَاعَ هَيَّأَهُ لِطَالِبِ البَيَاعِ وَبَخَسَ الْمِكْيَالَ وَالمِيزَانَا قَوْمُ شُعَيْبِ فَنَهَى إِعْلَانَا وَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّ ذَاكَ عَادَهُ فِينَا وَفِيمَنْ قَبْلَنَا أَبَادَهُ (2) وَمِنْ هُنَاكَ كَرَّهُوا فِي الْأَثَرِ وَلَوْ رَضِي الْوَزْنَ وَكَيْلَ الْمُشْتَرِي) وَصِفَةُ الْكَيْل لَهُ أَنْ يَغْمِزَا غَمْزَةً رَافِعَةٌ (3) لَنْ يَهْمِزَا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُرَبِّحَنَّا بِوَاجِبِ إِنْ كَانَ يُوزَنَنَّا وَذَاكَ مِن مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ لَا وَاجِبٌ حُكْمًا مَعَ الشَّقَاقِ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ الْيَوْمَا يُرَبِّحُونَ لِيُزيلُوا اللَّوْمَا أَمَّا العِيَارُ) فَعَلَى وِزَانِ ذِي ثِقَةٍ وَقِيلَ بَلْ إِثْنَانِ

(1) معتبرا منصوب على الحال وهو بفتح الراء.

(2) أي أهلكه.

(*) أحسب أن المعنى أنهم كرهوا وزن المشتري وكيله للسلعة ولو رضي البائع؛ لأن البائع الذي يزن ويكيل على ما تدل عليه الأدلة التي ساقها الإمام نور الدين الله. (إسماعيل)

(3) وفي نسخة «رافقة». (أبو إسحاق)

(4) قوله: «أما العيار هو اعتبار اعتدال الميزان قبل الوزن.

هو