الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤فصلُ الشَّرْطِ فِي البَيْعِ
الجزء الثاني
483
كَبَائِعِ لِخَالِدٍ غُلَامًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَصْرِفَ الْغُلَامَا يَقُولُ إِنَّهُ كَمِثْلِ وَلَدِي فَأَنْتَ لَا تَبِيعُهُ لِأَحَدِ فَالشَّرْطُ بَاطِلُ إِذَا مَا كَانَا يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَهُ عِيَانَا وَقِيلَ ذَاكَ الشَّرْطُ يُفْسِدَنَّا أَصْلَ الْمَبِيعِ حِينَ يُعْقَدَنَّا وَإِنْ يَبِعْ بَهِيمَةً وَقَدْ شَرَطْ جَنِينَهَا (2) فَإِنَّ شَرْطَهُ سَقَط لِأَنَّهُ عَنْ بَيْعِ مَا فِي الرَّحِمِ نُهِي وَمِثْلُ الْبَيْعِ شَرْطُهُ اعْلَمِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمَةٍ يُخْتَلَفُ
فِيهِ وَمَعْنَى النَّهْي فِيهِ يَلْصُفُ
(8)
(3)
وَقَدْ رَأَى الأَصْلُ نُبُوتَهُ إِذَا مَا وَلَدَتْ لِسِيَّةٍ أَوْ دُونَ ذَا
وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطِ شَرْوَى الْمَالِ وَثَابِتُ فِي أَكْثَرِ الْأَقْوَالِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَعَ الْبَيْعِ وَقَدْ يُدْرَى بِمِقْدَارِ الَّذِي لَهُ يُحَدْ لِأَنَّهُ كَمِثْلِ ذَاكَ الْمَالِ يُشْرَطُ دَفْعُهُ لَهُ بِحَالِ إِذَا اسْتُحِقَ نَزْعُهُ) مِن مُشْتَرِي وَذَاكَ مَعْنَى قَوْلِ ذَاكَ الْأَكْثَرِ
(1) أي يبيع.
(2) أي ما في بطنها.
(3) قوله: «يلصف» أي يلمع. (المصنف)
(4) أي لستة أشهر فما دونها.
(5) الشَّرْوَى: المَثلُ.
(6) نَزَعُهُ: أَي أَخذُهُ.