جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

484

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ فَهْوَ كَمَنْ قَدْ بَاعَ مَا لَمْ يَكُ عِنْدَهُ اعْلَمَنْ لِأَنَّمَا الشَّرْطُ كَمِثْلِ البَيْعِ فِي حُكْمِهِ الْجَائِزِ وَالْمَمْنُوعِ

وَبَائِعٌ مَالًا لِمَيِّتٍ شَرَطْ شَرْوَاهُ لِلشَّارِي إِذَا عَنْهُ فَرَطْ يَلْزَمُهُ عَلَى مَقَالِ الأَكْثَرِ إِذا اسْتَحَقَّ ذَاكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَاشْتَرَطَ الْأَصْلُ بِهَذِي الْحَالَهُ أَنْ يَدَّعِي الْبَائِعُ لِلْوَكَالَهُ وَالْوَجْهُ فِيهِ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَدَّعِ فَالْمُشْتَرِي يُعْرَفُ بِالْمُضَيِّعِ وَالْقَوْلُ بِالبُطْلَانِ لَا تَنْسَاهُ فَهُوَ عَلَيْهِ تَبْطُلَنْ شَرْوَاهُ وَمُشْتَرٍ بَيْتًا وَفِيهِ شَجَرَهُ وَشَرْطُ قَطْعِهَا لَهُ قَدْ قَرَّرَهُ يَثْبُتُ شَرْطُهُ وَمَهْمَا يَشْتَرِطُ تَقْوِيرَهَا فَشَرْطُهُ لَمْ يَنْضَبِطْ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَدْرِي وَصْفَ عَرْضِهِ وَالطُّولِ وَمُشْتَرٍ شَجَرَةً لِتُقْطَعَا أَنَّ لَهُ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَجْمَعَا وَحُكْمُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ عُرُوقِ وَنَحْوِهَا لِبَائِعِ عَتِيقِ) لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ لَا يُبَاعُ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ بِهَا إِجْمَاعُ وَإِنْ يَكُنْ فِي أَرْضِهَا قَدْ تُرِكَتْ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ وَالثَّمَارُ أُدْرِكَتْ فَقِيلَ إِنَّ مَا بِهَا مِنْ ثَمَرِ لِبَائِعِ قَدْ قِيلَ أَوْ لِلْمُشْتَرِي

(1) قوله: «تقويرها» أي قَلَعَها من أصل قرارها من الأرض في شكل يصلح معه إعادة زراعتها وهو

اصطلاح عُماني. (2) أي قديم.