الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥484
الجزء الثاني
كتاب البيوع
وَمَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ فَهْوَ كَمَنْ قَدْ بَاعَ مَا لَمْ يَكُ عِنْدَهُ اعْلَمَنْ لِأَنَّمَا الشَّرْطُ كَمِثْلِ البَيْعِ فِي حُكْمِهِ الْجَائِزِ وَالْمَمْنُوعِ
وَبَائِعٌ مَالًا لِمَيِّتٍ شَرَطْ شَرْوَاهُ لِلشَّارِي إِذَا عَنْهُ فَرَطْ يَلْزَمُهُ عَلَى مَقَالِ الأَكْثَرِ إِذا اسْتَحَقَّ ذَاكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَاشْتَرَطَ الْأَصْلُ بِهَذِي الْحَالَهُ أَنْ يَدَّعِي الْبَائِعُ لِلْوَكَالَهُ وَالْوَجْهُ فِيهِ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَدَّعِ فَالْمُشْتَرِي يُعْرَفُ بِالْمُضَيِّعِ وَالْقَوْلُ بِالبُطْلَانِ لَا تَنْسَاهُ فَهُوَ عَلَيْهِ تَبْطُلَنْ شَرْوَاهُ وَمُشْتَرٍ بَيْتًا وَفِيهِ شَجَرَهُ وَشَرْطُ قَطْعِهَا لَهُ قَدْ قَرَّرَهُ يَثْبُتُ شَرْطُهُ وَمَهْمَا يَشْتَرِطُ تَقْوِيرَهَا فَشَرْطُهُ لَمْ يَنْضَبِطْ لأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَدْرِي وَصْفَ عَرْضِهِ وَالطُّولِ وَمُشْتَرٍ شَجَرَةً لِتُقْطَعَا أَنَّ لَهُ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَجْمَعَا وَحُكْمُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ عُرُوقِ وَنَحْوِهَا لِبَائِعِ عَتِيقِ) لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ لَا يُبَاعُ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ بِهَا إِجْمَاعُ وَإِنْ يَكُنْ فِي أَرْضِهَا قَدْ تُرِكَتْ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ وَالثَّمَارُ أُدْرِكَتْ فَقِيلَ إِنَّ مَا بِهَا مِنْ ثَمَرِ لِبَائِعِ قَدْ قِيلَ أَوْ لِلْمُشْتَرِي
(1) قوله: «تقويرها» أي قَلَعَها من أصل قرارها من الأرض في شكل يصلح معه إعادة زراعتها وهو
اصطلاح عُماني. (2) أي قديم.