الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٩١490
الجزء الثاني
كتاب البيوع
رِسَالَةٌ سَمَّيْتُهَا الْإِيصَاحَا أَوْصَحْتُ حَقَّهَا بِهَا إِيصَاحَا وَإِنْ نَظَرْتَ فِي فَتَاوَى الْأَثَرِ وَجَدْتَهَا عَلَى الْوُقُوفِ تَنْبَرِي فِي نَادِرِ الْأَحْوَالِ تَلْقَى مَسْأَلَهُ عَلَى نُبُوتِ عَقْدِهِ مُفَصَّلَهُ فَمِنْ غَبَاوَةٍ عَرَتْهُمْ حَسِبُوا بِأَنَّهَا فَرْعٌ لِمَا قَدْ رَكِبُوا قَالُوا: لَنَا غَلَّتَهُ حَلَالَا وَالْغُرْمُ أَنْتَ قُمْ بِهِ كَمَالَا وَالرِّبْحُ بِالصَّمَانِ حُكْمٌ يُعْرَفُ بَيْنَهُمْ فَمَا لَهُمْ تَخَلَّفُوا أَيَأْكُلُونَهُ طَرِيًّا غَيَّا وَالْغُرْمُ مَضَ الْبَائِعِينَ مَضَا (3) (4) وَهَذِهِ مَسَائِلٌ مَبْنِيَّهُ عَلَى الْوُقُوفِ فَاعْرِفِ القَضِيَّهْ لَمْ يَذْكُرِ الْأَصْلُ سِوَاهَا فَرْعَا كَأَنَّهُ لِغَيْرِهَا لَا يَسْعَى يَنْظِمُ مَا رَأَىهُ مِنْ فُرُوعِ مَعْ عَجْزِ فَهْمِهِ عَنِ التَّفْرِيعِ مِنْ ذَاكَ أَنَّ نَخْلَةَ الْخِيَارِ مَالَتْ عَلَى الْجِدَارِ نَحْوَ الْجَارِ فَصَرْفُهَا عَلَى الَّذِي قَدْ بَاعَا لَا يَلْزَمَنَّ صَرْفُهَا الْمُبْتَاعَاه)
(1) هي
رسالة سنيّة ميّز فيها المذاهب الثلاثة مذهب المُحَرِّمين لتزويج الصبيان، ومذهب الواقفين عن التحليل والتحريم، ومذهب المحللين وهم جمهور علماء الأمة، وردَّ كل فرع من أقوالهم إلى أصله، وأوضح فيها أحكام الصبيان إيضاحًا لا مزيد عليه، وسمّاها إيضاح البيان في نكاح
الصبيان، وهو اسم طابق مُسَمّاه، فَلِلَّهِ دَرُّهُ من محقق عظيم، جزاه الله عن الإسلام خيرا.
(2) حلالا منصوب على الحال.
(3) مضه وأمضه أحزنه أشد الحزن وآلمه. (أبو إسحاق)
(4) م: أي أتعب.
(5) أي المشترى.