جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

فصل شرط الخيار

الجزء الثاني

491

وَهَكَذَا إِنْ مَالَ مَا قَدْ رُهِنَا فَصَرْفُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَهَنَا فَجَعَلَ الْمَبِيعَ كَالْمَرْهُونِ وَذَاكَ مَعْنًى كَاشِفُ الظُّنُّونِ وبَائِعُ بَيْتًا خِيَارًا ضَاعَا إِصْلَاحُهُ يَلْزَمُ إِصْلَاحُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ بَاعَا وَفِيهِ قَوْلُ إِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ عِنْدِي أَكْثَرُ وَالتُّرْبُ وَالتَّوْلُ كَذَاكَ الْحَجَرُ لِبَائِعِ يَكُونُ حِينَ اسْتَجَرُوا كَذَاكَ كَبْسُ (2) (3) السَّيْلِ فِي الْأَفْلَاحِ بَائِعُهُ يُؤْخَذُ بِالإِخْرَاجِ وَهَكَذَا يَلْزَمُ مَنْ قَدْ قَعَدَا دُونَ الَّذِي صَارَ لَهُ مُقْتَعِدًا فَجَعْلُهُ الْبَيْعَ كَقُعْدِ الْمَاءِ يُنْبِيكَ عَنْ وَهْنٍ بِذَا الشِّرَاءِ وَحَيْثُ إِنَّ الصُّبْحِي) يُثْبِتَنَا بَيْعَ الْخِيَارِ الشَّارِي يُلْزِمَنَّا لِأَنَّمَا الْخَرَاجُ بِالصَّمَانِ وَأَنَّهُ الدَّرَاكُ لِلْمَعَانِي وَمَنْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَى خِيَارَا ثُمَّ بَنَى فِيمَا اشْتَرَى جِدَارًا لَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ قِيلَ غُرْمُهُ وَجَائِزُ لِلشَّارِي قِيلَ هَدْمُهُ

(1) قوله: «التول» هو الطوب وهو التراب المبلول ثم يبس لأجل البنا. (2) الكبس الطم والامتلاء بالتراب. (أبو إسحاق)

(3) الكبس: إلقاء الحجر والتراب في المكان المنخفض.

(4) قعد الماء: بيع شربه إلى وقت محدود.

(5) والصبحي: هو العلامة المحقق الجليل سعيد بن بشير بن محمد الصبحي النزوي، كان آية في علم الفقه والزهد، وكان مكفوف البصر وكان معاصرًا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان بن

سيف بن مالك اليعربي رضي الله عنهم

أجمعين.