جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

496

الجزء الثاني

كتاب البيوع

وَالْخُلْفُ هَلْ عَلَيْهِ رَدُّ مَا مَضَى مِنْ غَلَّةٍ إِنْ مُشْتَرٍ قَدْ نَقَصَا فَقَائِلُ بِرَدِّهَا إِذْ حَصَلَا بِذَاكَ أَنَّهُ أَرَادَ الغِلَلَا وَقَائِلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ إِذِ الْفَتَى لَهُ الْأُمُورُ تَبْدُو وَذَاكَ ظَاهِرٌ إِذَا مَا قُلْنَا بِصِحَةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ يُبْنَى وَالْقَوْلُ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّمَرَهُ نَفْسُ انَّهَامٍ لَمْ تَكُنْ مُعْتَبَرَهُ وَهَاهُنَا تَمَّتْ فُصُولُ الْعَقْدِ تَلُوحُ مِثْلَ لُؤْلُو فِي العِقْدِ

باب البائع

وَصِفَةُ الْبَائِعِ أَنْ يَكُونَا حُرًّا صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ مَجْنُونَا فَالْعَبْدُ لَا يَبِيعُ إِلَّا إِنْ أَذِنْ مَوْلَاهُ فَالإِذْنُ لَهُ يُسَوِّغَنْ وَجَائِزٌ قَدْ قِيلَ مِنْهُ نَشْتَرِي وَإِنْ جَهِلْنَا الْإِذْنَ لِلْمُحَتَقَرِ كَانَا مِنْ حَطَبٍ أَوْ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ إِن بَاعَهُ عِيَانَا لِأَنَّمَا الْعَادَةُ فِيهِ جَارِيَهُ يَبِيعُهُ الْعَبْدُ كَذَاكَ الْجَارِيَة (1)

(1)

وَذَاكَ إِنْ لَمْ نَعْلَمَنَّ الْحَجْرَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَلَيْسَ يُشْرَى وَلَيْسَ لِلمَجْنُونِ وَالصَّبِيَّ تَصَرُّفٌ بَلْ ذَاكَ لِلْوَلِيِّ

(1) بين الجارية والجارية الجناس التام المتماثل؛ فالأول بمعنى ماشية، والثانية الأمة.