الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧496
الجزء الثاني
كتاب البيوع
وَالْخُلْفُ هَلْ عَلَيْهِ رَدُّ مَا مَضَى مِنْ غَلَّةٍ إِنْ مُشْتَرٍ قَدْ نَقَصَا فَقَائِلُ بِرَدِّهَا إِذْ حَصَلَا بِذَاكَ أَنَّهُ أَرَادَ الغِلَلَا وَقَائِلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ إِذِ الْفَتَى لَهُ الْأُمُورُ تَبْدُو وَذَاكَ ظَاهِرٌ إِذَا مَا قُلْنَا بِصِحَةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ يُبْنَى وَالْقَوْلُ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّمَرَهُ نَفْسُ انَّهَامٍ لَمْ تَكُنْ مُعْتَبَرَهُ وَهَاهُنَا تَمَّتْ فُصُولُ الْعَقْدِ تَلُوحُ مِثْلَ لُؤْلُو فِي العِقْدِ
باب البائع
وَصِفَةُ الْبَائِعِ أَنْ يَكُونَا حُرًّا صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ مَجْنُونَا فَالْعَبْدُ لَا يَبِيعُ إِلَّا إِنْ أَذِنْ مَوْلَاهُ فَالإِذْنُ لَهُ يُسَوِّغَنْ وَجَائِزٌ قَدْ قِيلَ مِنْهُ نَشْتَرِي وَإِنْ جَهِلْنَا الْإِذْنَ لِلْمُحَتَقَرِ كَانَا مِنْ حَطَبٍ أَوْ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ إِن بَاعَهُ عِيَانَا لِأَنَّمَا الْعَادَةُ فِيهِ جَارِيَهُ يَبِيعُهُ الْعَبْدُ كَذَاكَ الْجَارِيَة (1)
(1)
وَذَاكَ إِنْ لَمْ نَعْلَمَنَّ الْحَجْرَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَلَيْسَ يُشْرَى وَلَيْسَ لِلمَجْنُونِ وَالصَّبِيَّ تَصَرُّفٌ بَلْ ذَاكَ لِلْوَلِيِّ
(1) بين الجارية والجارية الجناس التام المتماثل؛ فالأول بمعنى ماشية، والثانية الأمة.