الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٠١الجزء الثاني
كتاب البيوع
لِأَنَّمَا الطَّلَاقُ مَعْنِّى يُفْهَمُ وَالْمَاءُ بِالْعُيُونِ لَا يُقَوَّمُ وَحَاكِمُ يَبِيعُ مَالَ مَنْ هَلَكْ لِدَيْنِهِ يُشَاوِرَنَّ مَنْ تَرَكْ
إِنْ رَغِبُوا فِيهِ فَهُمْ أَحَقُّ وَلَيْسَ لِلغَرِيمِ إِلَّا الْحَقُّ وَإِنْ يَبِعْ وَلَمْ يُشَاوِرَنَّا فَالْخُلفُ
في
القُبُوتِ يُنْقَلَنَا وَالأَصْلُ لَا يَرَى سِوَى الْبُطْلَانِ فَالبَيْعُ غَيْرُ ثَابِتِ الْأَرْكَانِ إِذْ فِيهِ لِلْوُرَّاثِ حَقٌّ لَازِمُ لَا يَمْنَعَنْ حَقَّهُمُ ذَا الْحَاكِمُ وَمَنْ يَبِعْ مَالَ امْرِاءٍ قَدْ حَضَرَا وَلَمْ يَكُنْ مَالِكُهُ قَدْ أَنْكَرَا فقِيلَ فِيهِ ثَابِتٌ وَالثَّمَنُ لِرَبِّهِ كِمِثْلِ مَا قَدْ عَيَّنُوا وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ ذَاكَ قَطْعَا لأَنَّهُ مِنَ الْفُضُولِ يُدْعَى وَبَائِعٌ مِنْ رَجُلٍ جِرَابَا وَالْمُشْتَرِي أَكَلَهُ وَطَابَا قَالَ لَهُ بِعْتُكَ مَالَ غَيْرِي وَلَمْ أَكُنْ أَمْلِكُهُ مِنْ خَيْرِي (2) لَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ يَقْبَلَا حَتَّى يَصِحَ عِنْدَهُم مَا نَقَلَا وَقِيلَ مَنْ فِي يَدِهِ أَمْوَالُ فِيهَا حَرَامٌ وَبِهَا حَلَالُ قَدْ قَالَ بَعْضُ حُكْمُ مَا فِي يَدِهِ مُلْكُ لَهُ وَيُشْتَرَى مِنْ عِندِهِ
(1) الجراب: وعاء من خوص يوضع فيه التمر.
(2) من خيري: أي من
ماله.