جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٠٢

باب البائع

الجزء الثاني

0.1

وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ لَا يُشْتَرَى مِنْهُ لأَجْلِ خَلْطِ مَا قَدْ حُجِرَا وَقَالَ بَعْضُ حُكْمُهُ لِلْأَغْلَبِ مِنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَبِعْ عَلَى مُسْتَرْسِلِ عِنْدَ الشَّرَى كَمِثْلِ مَن مَاكَسَ) حِينَ مَا اشْتَرَى (1) وَلَا يَجُوزُ غَبْنُ مَنْ يَسْتَرْسِلُ بَلْ بِعْهُ بِالْحَالِ الَّذِي يُؤَصِّلُ وَجَائِزُ تُسَاهِلَنَّ بَعْضًا عَنْ بَيْعِكَ الْمَعْرُوفِ حِينَ أَفْضَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ عَنْهُ مَنْ لَمْ يُمَاكِسْ فِيهِ فَافْهَمَنْهُ وَالإِثْمُ مَا فِي الصَّدْرِ مِنْهُ حَرَجٌ دَعْ عَنْكَ مَا يَريبُ أَوْ يُحَرِّجُ مَنْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ لَهُ قَدْ وَهَبَا وَكَانَ عَنْهُ عِلْمُهُ قَدْ ذَهَبَا إِنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ فِي الْجَمِيعِ فِي قَوْلِ كُلِّ عَالِمٍ مُطِيعِ وَإِنْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ بِالْوَصْفِ فَفِي رُجُوعِهِ مَقَامُ الْخُلْفِ وَإِنْ يَكُنْ بِهِ أَقَرَ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ لِخَوْفِ نَقْضٍ يَعْتَرِي فَلَيْسَ لِلبَائِعَ مِنْ يَمِينِ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مِنَ الضَّنِين (3) ـرًّا بِمُلْكِهِ لَوْ كَانَ مِنْهُ فَرَّا

إِذْ

بعني

(1) المسترسل الذي يشتري الشيء بدون مُمَاكَسَة بل يجيء إلى البائع فيقول له: هذا ولم يماطله في ثمنه.

(2) والمماكس: هو الذي يسأل عن الثمن ويجتهد في تنقيصه.

(3) الضنين: الشيء الغالي الثمين.

الشيء