جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

باب المشتري

الجزء الثاني

503

أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى إِلَهَهُ وَلَا مَظْلَمَةٌ عَلَيْهِ حِينَ انْتَقَلَا وَالبَيْعُ قَدْ قِيلَ عَلَى مَنْ يَظْلِمُ شَرِيكَهُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمُ وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ ذَا تَغَلُّبِ عَلَيْهِ فَالْجَوَازُ أَصْلُ الْمَذْهَبِ لأَنَّهُ بِنَفْسِهِ قَدْ أَشْرَكَهُ وَلَوْ يَشَا التَّرْكَ لَهُ لَتَرَكَهُ وَالْبَيْعُ لِلمَغْصُوبِ يَبْطُلَنَا وَالْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَ يَطْلُبَنَّا يَطْلُبُهُ بِمَا إِلَيْهِ دَفَعَا وَالْغَصْبُ لِلمَالِكِ حَتْمًا رَجَعَا وَشِرْكَةُ الْكَافِرِ فِي التَّجَارَهُ مَكْرُوهَةٌ تُورِدُهُ الْخَسَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ لَا تَجُوزُ أَبَدًا وَالْقَوْلُ بِالْجَوازِ قَوْلُ أَيَّدَا وَهَكَذَا شِرْكَةُ ذِي النِّفَاقِ مَكْرُوهَةٌ وَشِرْكَةُ الْفُسَّاقِ كَيْلَا يَجُرُّوا فِي الشِّرَا وَالْبَيْعَ مَا كَانَ مَكْرُوهَا مِنَ الصَّنِيعِ وَبَائِعٌ لِرَجُلٍ أَعْنَابَا قَدِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ أَرْطَابَا فَقَالَ أَخْرِجْهَا لأَشْتَرِيهَا أَخْرَجَهَا فَقَالَ لَا أَبْغِيهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَغْرَمَا نُقْصَانَهَا وَذَاكَ أَمْرٌ لَزِمَا وَقَائِلٌ لِتَاجرِ نَاوِلْنِي لذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا مِنْ مَنْ أَوْ أَعْطِنِي أَوْ لَافِنِي يَلْزَمُهُ لأَنَّهُ بِبَيْعِهِ يُعْلِمُهُ وَإِنْ يَقُلْ تَصَدَّقَنْ عَلَيَّا أَوْ قَالَ هَبْ لِي مِنْكَ هَذَا الشَّيَا