جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٢

باب الولاية والبراءة

الجزء الأول

51

(E)

وَهَكَذَا فِي المُتَدَاعِيَيْن) عَنْ بَعْضِهِمْ وَالمُتَلَاعِنَيْنِ (2) وَبِالوُقُوفِ بَعْضُهُمْ قَدْ قَالَا وَبَعْضُهُمْ يَبْرَأُ مِنْهُمْ حَالَا وَشَرْطُهَا (3) عَلَى الخِتَانِ أُوقِفَا فَلَا يَصِحُ أَنْ تَوَلَّى أَقْلَفَا إِذْ لَمْ يَكُنْ لِمِثْل ذَاكَ أَهْلَا كَذَاكَ إِنْ مَاتَ فَلَا يُصَلَّى أَمَّا إِمَامُ العَدْلِ وَالوْلَاةُ فَوَالِهِمْ وَهَكَذَا القُضَاةُ لِأَنَّهُمْ قَدْ نَهَضُوا لِلْعَدْلِ وَعُرِفُوا بَيْنَ الوَرَى بِالفَضْلِ وَإِنْ خَفِي حَالُهُمْ وَأَشْكَلَا فَقِفْ وَلَا عِبْرَةَ بِاللَّذْ جُهِلَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَا القِيَامِ قَدْ شُهِرُوا بِالفَضْلِ فِي الإِسْلَامِ فَلَا يَجُوزُ لِفَنِّى تَوَلَّى أَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَنَّ جَهْلَا كُلُّ دُعاءِ لِلْوَلِيِّ جَائِزُ لأَنَّهُ بِالخَيْرِ طُرًّا فَائِزُ وَلَا يَجُوزُ لِسِوَى الوَلِيِّ إِلَّا إِذَا كَانَ بِدُنْيَوِيّ)

(1) قوله: «في المتداعيين … إلخ» هما الشخصان اللذان يدعي كل واحد منهما على الآخر حدثًا محرما ولا بيان لأحدهما. (2) والمتلاعنان هما الزوجان يتلاعنان عند الإمام في الزنى ففيهم أقوال ثلاثة: إبقاؤهما على أصل الولاء إن كانت لهم ولاية سابقة، والوقف عنهما حتى يعلم المحق من المبطل منهم والبراءة منهم، وهذا القول الأخير أضعف الأقوال وقد بالغ الشيخ أبو سعيد في تضعيفه في الاستقامة.

(3) قوله: «وشرطها» أي شرط الولاية أي فلا يصلى عليه.

(4) تولى أصله تتولى فحذف إحدى التاءين تخفيفًا.

(5) قوله: «بدنيوي» أي إلا أن يدعو له بما ينفعه في دنياه لا في آخرته كالدعاء بالغنى والصحة

والعافية ونحو ذلك.