جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

522

الجزء الثاني

كتاب الشفعة

يَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْعُدُولِ يُوَزِّعُونَ ثَمَنَ النَّخِيلِ وَمَا عَلَيْهِ أَخْذُ بَاقِي القِطَع (1) لَوْ قِيلَ خُذْ جَمِيعَهَا أَوْ فَدَع أَمَّا القِيَاضُ قِيلَ لَيْسَ يُشْفَعُ وَقِيلَ بَيْعٌ وَعَلَيْهِ يُشْفَعُ كَذَلِكَ الْإِقْرَارُ أَيْضًا عَنْ عِوَضْ كَذَلِكَ الإِيصَاءُ عَنْ حَقٌّ عَرَضْ كَذلِكَ الْقَضَاءُ فَالْجَمِيعُ يُدْرِكُ فِيهِ يُدْرِكُ فِيهِ الشُّفْعَةَ الشَّفِيعُ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مِنْ رَجَاءِ (2) فِي صَاحِبِ الإِعْطَاءِ وَالإِيصَاءِ إِنْ كَانَ عَنْ تَبَرُّعٍ قَدْ كَانَا ذَلِكَ وَالحَقُّ لَدَيْهِ بَانَا وَالْخُلْفُ فِيمَا بِيعَ بِالنَّدَاءِ يُشْفَعُ أَوْ لَا جَاءَ فِي الْإِفْتَاءِ وَقِيلَ لَا شُفْعَةَ فِيمَا بَاعَا عَلَى أَبِيهِ وحُكِي (3) إِجْمَاعَا وَأَوْجَبُوا شُفْعَةَ مَا بَاعَ الأَبُ عَلَى ابْنِهِ وَهِيَّ عِنْدِي تَحِبُّ وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا قَدْ بَانَا لأَنَّهُ لَمْ يَنْتِقِلْ مَكَانَا لِلأَبِ مَالُ إِبْنِهِ حَلَالُ وَلَا كَذَاكَ العَكْسُ إِذْ يُنَالُ وَالإِبْنُ إِنْ بَاعَ لَهُ أَبُوهُ بَيْعًا رَخِيصًا فَلْيُقَوِّمُوهُ

قطعة

الطائفة

من النخل. اهـ. (المصنف)

(1) القطع: جمع وهي (2) قوله: «من رجاء»، أي ليس في العطية ولا في الوصية للشفيع شفعة، إذا كانتا عن تبرع أي عن غير عوض ولا حق، أما إذا كانت العطية عن عوض والوصية عن حق ففي ثبوت الشفعة

فيهما قولان.

(3) قوله: «وحكي» بالبناء للمفعول. «وإجماعًا» حال وهو واقع موقع المفعول الثاني، وانتصب

مكانًا على التمييز.