الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤باب الغش في المبيع
الجزء الثاني
523
وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ ذَاكَ المَالَا بقيمَةِ العُدُولِ لَا مَحَالَا (1) وَالفَضْلُ قِيلَ إِنَّهُ لِلوَالِدِ وَقِيلَ بَلْ لِإِبْنِهِ المُسَاعِدِ لأَنَّهُ (2) قَدْ جَعَلَ المَالَ لَهُ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ مِنْهُ مَالَهُ وَمَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ يُنَيِّسُ الشَّفِيعَ مِنْ شُفْعَتِهِ كَذَاكَ أَيْضًا مَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلَنَّ عَنْهُ بَيْنَهُمَا عَظِيمُ الإِنْحَادِ مَا مِثْلُهُ يُوجَدُ فِي العِبَادِ مِنْ هَاهُنَا لَا يُشْرَطُ الإِحْرَازُ بَلِ الْعَطَا بَيْنَهُمَا يُجَازُ (3) وَهَكَذَا فِي الجُرْحِ لَا قِصَاصُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَجِبُ الخَلَاصُ وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا بَاعَا بِنَفْسِهِ شُفْعَتَهُ أَضَاعَا كَرَجُلٍ يَبِيعُ مَالَ وَلَدِهِ فَهْوَ الَّذِي أَخْرَجَ ذَاكَ مِنْ يَدِهْ فَكَيْفَ يُدْرِكَنَّهُ بِالشُّفْعَةِ كَذَا وَصِيُّ بَاعَ لِلوَصِيَّةِ كَذَا وَكِيلٌ بَاعَ مَالًا يَشْفَعُهُ وَقِيلَ بَلْ يَشْفَعُهُ وَيَنْفَعُهُ بَعْدَ تُبُوتِ البَيْعِ يُدْرِكَنَّا جَمِيعُهُمْ ذَاكَ وَيَشْفَعَنَّا لأَنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيهِ تَجِبُ بَعْدَ تُبُوتِ البَيْعِ وَهُوَ أَقْرَبُ (4)
(1) محالا: بفتح الميم، إذا كان أراد لا محالة؛ فحذف الهاء للوزن، وبضمها إذا كان بمعنى الأمر
المستحيل.
(2) قوله: «لأنه» هذا القول أظهر من كون الفضل للوالد.
(3) قوله: «بل العطا» يعني أن عطية أحد الزوجين للآخر تَثْبت بدون إحراز.
(4) قوله: «وهو أقرب» أي إلى الحق، وهذا هو الصحيح عندي.