جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٢٦

باب الغش في المبيع

الجزء الثاني

525

وَالبَيْعُ مَهْمَا كَانَ فَاسِدًا فَلَا يُوجِبُ شُفْعَةً لِمَنْ تَعَجَّلَا لأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى صِحَّتِهِ فَيَفْسُدُ الْمَبِيعُ مَعْ شُفْعَتِهِ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ مِمَّنْ مَاتَا إِلَّا إِذَا طَالَبَ إِلَّا إِذَا طَالَبَ ثُمَّ فَاتَا فَإِنَّهُ بِنَفْسٍ ذَاكَ الطَّلَب قَدِ استَحَقَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِب فَذَلِكَ المَوْرُوثُ مَالًا لَا سوى فَلَمْ يَكُ الوَارِثُ شُفْعَةً حَوَى وَفِي شَفِيعٍ خَلْفَ بَحْرٍ غَابَا لَايُدرِكُ الشُّفْعَةَ مَهْمَا آبَا قَدْ قِيلَ فِي المَقْسُومِ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّهُ يُدْرِكُ فِي المُشَاعِ وَإِنْ يَكُنْ يَوْمًا لِغَزْوِ قَدْ خَرَجْ أَدْرَكَهَا طُرًا كَذَاكَ إِنْ لِحَجْ وَذَلِكَ التَّخْصِيصُ لَا أَرَاهُ إِلَّا إِيَالَةً) لِمَنْ رَأَىهُ لأَنَّمَا المُطِيعُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْعَاصِي سِيَّانِ بِكُلِّ حَالِ

(**)

فَلَا المُطِيعُ يُعْطَى فَوْقَ حَقِّهِ

وَلَا سِوَاهُ دُونَ مُسْتَحَقِّهِ

فَلَسْتُ أَدْرِي الوَجْهَ فِيمَا ذُكِرَا إِلَّا إِيَالَةً لِمَنْ قَدْ نَظَرَا

(1) قوله: «لا تورث يريد أنه إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة؛ فلا شفعة لوارثه من بعده إلَّا إذا طلبها قبل موته، فمات قبل أن يُحْكَمَ له بها، وفيها قول آخر وهو أنها تُورث ويكون وارثه مثله إذا لم يصح أنه تركها عن طيبة نفس، والقول الأول قول الأكثر، وهو الأظهر. (2) قوله: «إلا إيالة أي إلا نظر، مصلحة فالإيالة في اصطلاح المشارقة هي النظر في الأمر الذي يُرجحه جانب المصلحة، وتؤيده السياسة الشرعية.

(*) يستقيم البيت بحذف الياء في القراءة. (إسماعيل) (**) يستقيم البيت بحذف الألف في القراءة. (إسماعيل)