جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٣٢

باب الغش في المبيع

الجزء الثاني

531

وَلَا ضَمَانَ إِنْ يَكُنْ قَدْ سَلِمَا مِنَ التَّعَدِّي قَالَهُ مَنْ عَلِمَا وَإِنْ يَكُنْ يَوْمًا بِهِ تَعَدَّى فَفِي الصَّمَانِ عِنْدَنَا تَرَدَّى وَلَا لَهُ رِبْحٌ مَعَ الصَّيَاعِ حَتَّى يَتِمَّ المَالُ يَتِمَّ المَالُ بِاجْتِمَاعِ وَالرَّبْحُ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ المَالِ بَيْنَهُمَا يُقْسَمُ بِالْكَمَالِ وَالأَجْرُ لِلْمَالِ يُقَالُ وَالْكِرَا مِنهُ كَذَاكَ كُلُّ مَا قَدْ خُسْرَا إِلَّا الَّذِي يَعْمَلُهُ المُضَارِبُ فَلَا لَهُ أَجْرٌ بِهِ يُطَالِبُ إِذْ أَجْرُهُ الرِّبْحُ الَّذِي قَدْ حَصَّلَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلَنْ فَلَيْسَ لَهُ وَجَائِزٌ يَشْرِطُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الَّذِي ضَارَبَ بِالْأَمْوَالِ يَتْجُرُ فِي نَوْعِ لَهُ قَدْ عَيَّنَهُ أَوْ بَلَدٍ مَعْرُوفَةٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا الخِلَافُ لِشَرْطِهِ وَمَا بِهِ اخْتِلَافُ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ إِنْ تَعَدَّى أَمْرَ الَّذِي لِمَالِهِ قَدْ عَدَّا) وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِي الْمُضَارِبُ مِمَّا بِهِ فِي يَدِهِ يُضَارِبُ وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ رَبُّ المَالِ يَشْتَرِي مِنْهُ بِلَا جِدَالِ لأَنَّمَا الأَوَّلُ فِيهِ عَامِلُ وَالثَّانِي أَخْذَ مَالِهِ يُحَاوِلُ فَيَبْطُلُ القِرَاضُ (2) فِيمَا أَخَذَا لَوْ كَانَ لِلْقِيمَةِ يَوْمًا أَنْفَذَا

(1) قوله: «عدا» أي نقد، والمراد به صاحب المال.

(2) قوله: «القراض» أي المضاربة.