جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

534

الجزء الثاني

كتاب المضاربة

كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَمَرَضِ فَيُخْبِرُ الشَّارِي إِذَا بِهِ رَضِي يَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ صَحِيحَا فَإِنْ رَضِي بِهِ فَقَدْ أُبِيحَا وَهَذِهِ الْأُمُورُ فِي المُرَابَحَهُ وَغَيْرُهَا يَجْرِي عَلَى المُصَالَحَهُ وَهْيَ التَّرَاضِي بَيْنَ البَيِّعَيْنِ فِي زَيْنِهِ إِنْ كَانَ أَوْ فِي الشَّيْنِ أَمَّا الْمُرَابَحَاتُ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا أَنْفَقَا يُخْبِرُهُ بِمَا عَلَيْهِ قَامَا وَيَأْخُذُ الزَّائِدَ رِبْحًا رَامَا فَيَحْرُمُ الكِتْمَانُ حِينَ كَانَا خِيَانَةً إِلَّا إِذَا أَبَانَا)

(1) أي أظهر.