الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٣٥534
الجزء الثاني
كتاب المضاربة
كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَمَرَضِ فَيُخْبِرُ الشَّارِي إِذَا بِهِ رَضِي يَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ صَحِيحَا فَإِنْ رَضِي بِهِ فَقَدْ أُبِيحَا وَهَذِهِ الْأُمُورُ فِي المُرَابَحَهُ وَغَيْرُهَا يَجْرِي عَلَى المُصَالَحَهُ وَهْيَ التَّرَاضِي بَيْنَ البَيِّعَيْنِ فِي زَيْنِهِ إِنْ كَانَ أَوْ فِي الشَّيْنِ أَمَّا الْمُرَابَحَاتُ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا أَنْفَقَا يُخْبِرُهُ بِمَا عَلَيْهِ قَامَا وَيَأْخُذُ الزَّائِدَ رِبْحًا رَامَا فَيَحْرُمُ الكِتْمَانُ حِينَ كَانَا خِيَانَةً إِلَّا إِذَا أَبَانَا)
(1) أي أظهر.
٥٣٥ / ١٬٠٧٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.