الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩538
الجزء الثاني
كتاب السلف
فَإِنْ يَكُنْ قَدْ سَلَّفَ الحَمْرَاءَ مِنْ ذُرَةٍ لَا يَأْخُذُ البَيْضَاءَ ويَأْخُذُ الحَمْرَا عَن البَيْضَاءِ وَالْكُلُّ عِنْدَنَا عَلَى سَوَاءِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَقْبِصَهُ وَلَوْ عَلَى مَنْ يُسْلِفَنْ إِلَّا إِذَا مَا شَاءَ رَأْسَ مَالِهِ يَدْفَعُهُ لَهُ عَلَى كَمَالِهِ
٥٣٩ / ١٬٠٧٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.