جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

باب القرض

الجزء الثاني

539

كتاب الديون

وَالدَّيْنُ حَقٌّ صَارَ فِي ذِمَةٍ مَنْ يَأْخُذُهُ يَبْقَى إِلَى أَنْ يَدْفَعَنْ يَكُونُ بِالقَرْضِ وَبِالْبَيْعِ مَعَا أَوْ سَلَفَ أَوْ مِنْ ضَمَانٍ تَبِعَا وكلُّهُ دَيْنٌ وَيَلْزَمَنَا أَدَاؤُهُ إِذْ لَمْ يُؤَخِّلَنَّا وَإِنْ يُؤَجِّلْ مَعْ تَمَامِ الأَجَلِ يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ مَا تَمَطَّل

باب القرض

فَالقَرْضُ وَهُوَ أَخذُكَ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ تَدْفَعَنَّ مِثْلَهُ مُكَمَّلا وَهْوَ مِنَ اليُسْرِ عَلَى الْعِبَادِ أَبَاحَهُ مِنْ غَيْرِ مَا ازْدِيَادِ أَجْزَلَ فِيهِ الفَضْلَ وَالثَّوَابَا وَمَنْ يُرِدْ بِهِ الْمَزِيدَ خَابَا إِذْ نَفْعُهُ يَكُونُ أُخْرَوِيَّا كَيْفَ يُبَدِّلَنَّ دُنْيَوِيَّا وَكُلُّ قَرْضِ جَرَّ نَفْعًا فَرِبَا وَيَهْلِكُنَّ مَنْ لِذَاكَ رَكِبَا وَجَائِزُ لِمَنْ يَرُدُّ القَرْضَا إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ يَزِيدُ أَيْضًا يَزِيدُهُ فَوْقَ الَّذِي قَدِ اقْتَرَضَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ عِوَضْ لَكِنْ لِكَيْ يَكُونَ فِي الْقَضَا حَسَنْ وَنَحْوَهُ يُوجَدُ فِيمَا قَدَ يُسَنْ)

(1) قوله: «فيما قد يسن» أي في السنة.