الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧????
الجزء الثاني
كتاب الديون
وَغَلَّةُ الْمَرْهُونِ فِيهِ تَدْخُلُ وَكُلُّ مَا عَلَيْهِ قَدْ يَشْتَمِلُ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ يَأْخُذَنَّا مِنْ ذَاكَ حَتَّى الْحَقَّ يَدْفَعَنَّا وَجَائِزِّ لَهُ يُطَالِبَنَّا فِي حَقِّهِ مَتَى لَهُ قَدْ عَنَّا إِذْ لَمْ يَكُ الرَّهْنُ قَضَاءً لَزِمَا لَكِنَّهُ التَّوثِيقُ بَيْنَ الغُرَمَا فَإِنْ أَبَى الْغَرِيمُ أَنْ يُسَلِّمَا يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ حَكَمَا فَهْوَ الَّذِي يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْقَصَا أَوْ بَيْعِ مَا مِنْ رَهْنِهِ قَدْ قَبَضَا وَلَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالنَّدَا إِذَا جَرَى الْحُكْمُ بِذَاكَ وَبَدَا وَمَا لَهُ يَسْتَعْمِلُ الْمَرْهُونَا لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ أَمِينَا وَبَعْدَ الاسْتِعْمَالِ يَصْمَنَنَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَ يُؤَمَّنَنَّا وَقِيلَ فِي الْخَاتَمِ إِنْ أَدْخَلَهُ فِي الْأَصْبُعِ اليُسْرَى يُضَمَّنَنْ) لَهُ وَإِنْ يَكُنْ فِي الْأَصْبُعِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ خَلَا مِنَ النَّصْمِينِ وَذَاكَ إِنَّ جَعَلَهُ فِي اليُسْرى تَخَتُمْ وَلَا كَذَاكَ الأُخْرَى وَأَنَّهُ مِنَ الْفُرُوقِ الْمُشْكِلَهُ لأَنَّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اسْتَعْمَلَهُ فَكَوْنُهُ قَدْ خَالَفَ الْمَسْنُونَا تَخَتُمَا لَا يَرْفَعُ الْمَضْمُونَا بَلْ بِالْخِلافِ يَنْبَغِي أَنْ يُلْزَمَا إِذْ جَمَعَ الْخِلَافَ وَالتَّخَتُمَا
(1) قوله: «يُضَمَّنَنْ» بالبناء للمفعول؛ أي يحكم عليه بالضمان؛ لأنه إذا وضعه في أصبع يده اليسرى فقد استعمله، وذلك على قول من يقول إن السنة في لبس الخاتم وضعه على أصبع
اليد اليسرى، وأصح القولين كون لبسه في أصبع اليد اليمنى؛ لأن الخبر [ … ].
(2) قوله: «تختما» تمييز أو بنزع الخافض أي في التختم.