جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٥٨

بابُ قضاء الدين

الجزء الثاني

557

إِلَّا إِذَا كَانَ أَخَا ضِيَافَهُ فِي الدَّارِ مَعْرُوفًا بِالِاسْتِصَافَهُ) وَلَمْ يَزِدْهُ فَوْقَ قَدْرِ مِثْلِهِ فَيَنْبَغِي القَوْلُ هُنَا بِحِلِّهِ وَمَنْ يُدَارَى (2) بِاتِّقَاءِ مُنِعَا لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ طِيبِ وَقَعَا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَى إِنْسَانِ طَالَبَهُ بَعْضًا مِنَ الزَّمَانِ فَقَالَ بَايِعْنِي لأُوفِيكَ الثَّمَنْ جَوَازُهُ فِيهِ اخْتِلَافُ يُرْفَعَنْ وَجَائِزٌ قَدْ قِيلَ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَقْضِيَ البَعْضَ مِنَ الدُّيُونِ وَيَتْرُكَ البَعْضَ إِذَا لَمْ يَحْكُم عَلَيْهِ حَاكِمٌ بِحِجْرٍ فَاعْلَمِ إِنْ كَانَ مَالُهُ وَفَى أَوْ لَمْ يَفِ يَرْفَعُهُ الْأَصْلُ عَنِ الْمُصَنَّف (3) وَقِيلَ مَهْمَا طَلَبُوا إِلَيْهِ فَالْعَدْلُ فِيهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَا لَمْ يَرْفَعُوا لِلْحَكَم فَثَابِتٌ قَضَاؤُهُ فَلْتَعْلَمِ وجَائِةٌ فِي المُتفَاوِضَيْنِ يَفْتَرِقَانِ عَنْ لُزُومِ دَيْنِ أَنْ يَأْخُذَنْ بِحَقِّهِ مَنْ شَاآ وَمِنْهُمَا فَلْيَطْلُب الْوَفَاآ

(1) قوله: «بالاستضافة الاستضافة بسين الطلب أي يطلب الناس ليُضَيَّفَهُمْ وهي بالضاد المعجمة كالضيافة.

(2) قوله: «ومن يداري بالبناء للمفعول أي من يداريه الناس إتقاء شره. (3) «المصنف» بفتح النون كتاب في نيف وأربعين جُزْءًا ألفَه الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الله ابن موسى الكندي اختصر فيه بيان الشرع بعبارات رائقة وزاد عليه فوائد جليلة.

اهـ. (المصنف)

(4) قوله: «للحكم أي للحاكم