جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٧٤

باب أسباب الضمان

الجزء الثاني

573

فَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَ هَذِي التَّفْرِقَهُ وَلَمْ أَجِدْهَا أَبَدًا مُنَمَّقَهُ (1) وَعَلَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ المَالَا نَبْذُلُهُ مَهْمَا نَرَى القِتَالَا فَهُيَ وَسِيلَةُ الْقِتَالِ فَاعْلَمِ مِنْ هَاهُنَا ضَمَانُهُ لَمْ يَلْزَمِ وَإِنَّ هَذَا الفَرْقَ لَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا وَلَكِنْ قَدْ رَأَىهُ ذِهْنِي وَعَلَّ عِنْدَهُمْ سِوَى مَا عِنْدِي وَلَمْ أَجِدْهُ فَأَنَا فِي حَدِّي (2) وَصَارِبٌ شَاةً بِهَا جَنِينُ أَلْقَتْهُ مَيْتًا يَلْزَمُ التَّصْمِينُ يَلْزَمُهُ النَّاقِصُ (3) مِنْ قِيمَتِهَا تُقَوَّمَنَّ قَبْلَ طَرْحٍ بِنْتِهَا وَإِنْ يَكُنْ لِأَمَةِ الْغَيْرِ ضَرَبْ ألْقَتْ مِنَ البَطْنِ جَنِينًا وَعَطِبْ قِيْمَتُهُ إِنْ كَانَ فِيهِ الرُّوحُ أَوْ لَا فَعُشْرُ أُمِّهِ صَحِيحُ تُقَوَّمَنَّ الأُمُّ ثُمَّ يَغْرِمُ عُشْرَهَا وَهْوَ الَّذِي قَدْ يَلْزَمُ وَلَسْتُ أَدْرِي وَجْهَهُ وَهُوَ نَظَرْ مِنْ قَائِلِيهِ لَيْسَ فِيهِ مِنْ خَبَرْ وَغَاصِبٌ يَغْصِبُ لِلْفَتَاةِ) أَوْلَدَهَا البَنِينَ وَالْبَنَاتِ فَسَيَّدُ الْفَتَاةِ يَأْخُذَنَّا فَتَاتَهُ وَنَسْلَهَا اعْلَمَنَّا وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ مِنْ عَنَاءِ فِي قِيمَةِ الْبَنَاتِ وَالْأَبْنَاءِ

(1) أي مرسومة.

(2) في منزلتي. اهـ. (المصنف)

هذا

(3) قوله: «يلزمه الناقص … إلخ» (4) يريد بالفتاة الأمة. اهـ. (المصنف)

هو المختار عندنا وقيل: أن عليه ربع قيمتها أي الأم.