جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٧٦

باب أسباب الضمان

الجزء الثاني

010

لَا يُؤْخَذُ الثَّوْرُ لِيَعْلُوَ الْبَقَرُ بِدُونِ إِذْنِ رَبِّهِ الَّذِي اشْتَهَرْ وَيَضْمَنُ الْآخِذُ مَا أَنْقَصَهُ وَذَاكَ إِنْ فِي الشُّغْلِ قَدْ أَوْهَصَهُ (1) وَضَرْبَةٌ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ مِدْفَع فَأَحْرَقَتْ لِلْقُطْنِ أَوْ لِلمَزْرَعِ ضمانُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ نَقَّعَا فِي مَالِهِ لِمَنْ لَهُ قَدْ وَقَعَا إِلَّا إِذَا أُرِيْدَ عِزُ الدِّيْنِ) بِهِ فَقَدْ خَلَا مِنَ التَّرْمِينِ وَهْيَ عَلَى القَوَاعِدِ الْمَعْرُوفَهُ مُشْكِلَةٌ إِذْ لَمْ تَكُنْ مَأْلُوفَهُ نَظِيرُها مَا قَدْ مَضَى فِيمَنْ رَمَى بَعِيرَ مُسْلِمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَا يُريدُ أَنْ يَضْرِبَ أَهْلَ الْكُفْرِ فَقَالَ لَا ضَمَانَ فِيهِ يَجْرِي وأَنَّهُ مِنَ الْخَطَا فَلْيُنْظَرِ فِي وَجْهِهِ مِنْ خَبَرٍ أَوْ نَظَرِ وَقِيلَ فِي الجَبَّارِ لَمَّا ذَكَرَا شَخْصًا بِسُوءٍ وَفَتَّى قَدْ حَضَرَا فَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ مَعْرُوفُ بِكُلِّ مَا قَدْ قُلْتَهُ مَوْصُوفُ فَقُتِلَ الْمَذْكُورُ أَوْ قَدْ نُهِبَا مِنْ قَوْلِهِ فَبِالصَّمَانِ انْقَلَبَا إِنْ كَانَ فِيهِ قَصَدَ الدَّلَالَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لا مَحَالَهُ وَإِنْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَنْ يَشْهَدَا بَالْحَقِّ فَالْخِلَافُ فِيهِ وُجِدَا

(1) أي أضعفه. المصنف

(2) قوله: «مَنْ قَدْ نَقَعا» أي أطلقه وهي لغة عُمانية، يقولون فلان نقع البندقية أو المدفع إذا أطلق ناره؛ لأن الرصاصة إذا أطلقت أثارت دخانًا كالنقع، وهو الغبار، فسموا الطلقة نقعة لذلك.

(3) قوله: «عز الدين أي إعزازه بإظهار ما يدل على قوته.