الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٨٠باب ما لا ضمان فيه
الجزء الثاني
579
باب ما لا ضمان فيه
وَلَا ضَمَانَ فِي أُمُورٍ تُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ المُنْكَرُ) إِذْ يُغَيَّرُ كَمِثْل مَنْ قَدْ أَتْلَفَ الْمِزْمَارَا أَوْ وَثَنَّا كَانَ لَهُ كَشَارَا وَهكَذَا مَعَازِفٌ لِلَّهْوِ وَكُلُّ مَا كَانَ بِهَذَا النَّحْوِ وَهَكَذَا فِي مُصْحَفِ أَخَذْتَهُ مِنَ اليَهُودِي وَقَدْ مَنَعْتَهُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ لَا وَلَا ثَمَنْ إِذْ نَزْعُهُ كَمُنْكَرٍ يُغَيَّرَنْ وَهَكَذَا إِنْ قَصَدَ الجَبَّارُ ظُلْمًا لِقَوْمٍ وَلَهُ أَنْصَارُ فَلِلدِّلِيلِ أَنْ يُزِلَّهُمْ مَعَا عَنِ الطَّرِيقِ وَالضَمَانُ ارْتَفَعَا وَلَيْسَ لِلْجَبَّارِ يَا ذَا جَارُ وَمَنْ أَجَارَهُ عَلَيْنَا جَارُوا
(2)
مَنْ قَتَلَ الْكَلْبَ الذِي لِغَيْرِ زَرْعٍ وَضَرْعٍ قَدْ نَجَا مِنْ ضَيْرِ) وَشَائِفُ الزَّرْعِ (3) فَضَرَّ الطَّيرُ زَرْعَ سِوَاهُ مَا عَلَيْهِ ضَيْرُ وَضَامِنُ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا بِرَمْيِهِ أَوْ هَدَمَ المُشَيَّدَا وَإِنْ يَكُنْ فِي مَالِ غَيْرِهِ اجْتَمَعْ مِنْ رَمْيِهِ حَصًى أَزَالَ مَا وَقَعْ وكُلُّ شَيْءٍ مَا لَهُ أَثْمَانُ فَلَيْسَ فِيهِ عِنْدَهُمْ ضَمَانُ
فِي قَولِ بَعْضٍ مِنْ ذَوِي الْإِخْلَاصِ وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ بِالْخَلَاصِ
(1) قوله: «المنكر» مبتدأ خبره من
(2) أي من ضمان.
ذلك.
(3) شائف الطَّيْرِ: هو الذي يذودها ويطردها عن أكل الحروث.