الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٨٢بابُ الأموال المشتَبَهَةِ
الجزء الثاني
581
وَتَلْزَمُ الوَارِثَ فِيهِ الْبَيِّنَهُ إِنْ قَالَ زَادَ إِنْ أَتَاهَا ضَمِّنَهُ (1) وَهَكَذَا إِنْ قَالَ مَا قَدْ مَاتَا مِنْهُ وَقَالَ الوَارِثُونَ فَاتَا (2) فَالْقَوْلُ فِيهِ عِنْدَنَا مَا قَالَهُ لَا مَا ادَّعَوهُ فَافْهَم الْمَقَالَهُ وَهَكَذَا إِنْ ادَّعَى مَا قَطَعَا فَالقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ إِذَا ادَّعَى لَكِنَّهُ تَلْزَمُهُ اليَمِينُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تُبِينُ وَالقَوْلُ فِي الصَّمَانِ قَولُ الْجَانِي لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ بَالأَيْمَانِ وَهذِهِ ثَلَاثَةٌ جُبَارُ (3) البثرُ والمَعْدِنُ إِذْ يَنْهَارُ وَالثَّالِثُ الجُرْحُ مِنَ الْعَجْمَاءِ فَالْغُرْمُ لَا غُرْمَ بِهِؤُلاءِ
باب الأموال المشتَبَهَة
وَالرَّيْبُ فِي الْمَالِ يُصَيِّرَنَّهُ مُشْتَبِها لِذَاكَ نَتْرُكَنَّهُ نَتْرُكُهُ تَوَرُّعًا فَمَنْ نَزَلْ عَلَى غَشُومٍ فَاسْتَضَافَ وَأَكَلْ فَمَا عَلَيهِ الْبَأْسُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِأَنَّهُ أَطْعَمَهُ الْمُحَرَّمَا
(1) قوله: «ضمنه»: بتشديد الميم فعل أمر أي ألزمه ضمانه، ويصح أن يقرأ بتخفيف الميم
ماضيا بمعنى لزمه ضمانه. (2) فاتا: أي ذهب وهو كناية عن مَوْتِه.
فعلاً
(3) قوله: «جُبَار»: بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر والمراد أن الذي يقع في بئر غير ممنوعة الحفر في ذلك الموضع، والأجير يقع عليه المعدن فيموت، وما تصيبه الدابة بِرَمْحِهَا أو عضها أو نطاحها، وهي غير معروفة بذلك، ولم يتقدم على صاحبها، فهو مهدور لا يطالب فيه أحد بشيء.