جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

باب الخلاص من الضمان

الجزء الثاني

591

فَوصُولِهِ إِلَيْهِ يَبْرَى وَيُعْذَرَنْ مِنَ الصَّمَانِ عُذْرَا وَإِنْ يَكُنْ غَابَ فَيَجْعَلَنَّا ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ يُصْلِحَنَّا يُصْلِحُ مَالَهُ وَإِنْ شَا جَعَلا في حَالَةٍ تَلْزَمُ مَنْ قَدْ رَحَلَا كَمِثْلِ إِنْفَاقٍ عَلَى عِيَالِهِ أَوْ مِثْلِ إِنْفَاقٍ عَلَى أَمْوَالِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَحْكُمُ الحُكَّامُ بِهِ وتَثْبُتَنْ بِهِ الْأَحْكَامُ وَغَيْرُ هَذَا قِيلَ لَا يُجْزِيهِ إِنْفَاذُهُ أَنْ يُنْفِذَنَّ فِيهِ وَإِنْ يَقُلْ بَعْضُ ثِقَاتِ النَّاسِ أَنَا أُؤَدِّي عَنْكَ مَا مِنْ بَاسِ يَبْرَأَ إِنْ كَانَ ادَّعَى قَضَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِعِوَض أَتَاهُ وَإِنْ يَكُنْ أَرَادَ مِنْهُ عِوَضَا فَهَاهُنَا تَصْدِيقُهُ قَدْ مَرِضَا وَآخِذُ طَفَالَةٌ مِنْ جُدُرٍ بِرَدٌ مِثْلِهَا يُقَالُ قَدْ بَرِي وَهْوَ خِلَافُ الأَخْذِ مِنْ حِظَارِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّوْنِ كَالْجِدَارِ وَكُلُّ مَنْ أَتْلَفَ مَا لَا يُوزَنُ وَلا يُكَالُ يَلْزِمَنْهُ الثَّمَنُ وَإِنْ يَكُنْ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمِثَالُ إِلَّا إِذَا يَرْضَى بِدُونِ الْمِثْلِ مِنْ قِيْمَةٍ وَلَوْ رَضِي بِالحِلِّ فَإِنَّهُ يَبْرأُ مَهْمَا أَبْرَى مَهْمَا أَبْرَى صَاحِبُهُ وَالمُبْرِي نَالَ الأَجْرَا

(1) قوله: «طَفَالَةً» قطعة هي

لها اللبنة.

من الطين توضع في قالب من الخشب ويبنى بها الجدران، ويقال