الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٩٥594
الجزء الثاني
كتاب الضمانات
وَالفُقَرَا إِنْ عُدِمَ القُوَّامُ أَوْلَى بِهِ فَلْيَحْكُم الحُكَامُ وَإِن نَظَرْتَ في حَدِيثِ اللُّقَطَهُ وَفِي الَّذِي ذَكَرْتُ لَمْ تُغَلِّطَة وَقِيلَ إِنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِنْفَاذُهُ فِي الفُقَرَا يَحِقُ يَجُوزُ أَنْ يُبْرأَ مِنْهُ نَفْسَهُ لِفَقْرِهِ وَقَالَ بَعْضُ عَكْسَهُ وَلَا أَرَى تَلَفُّظَ اللَّسَانِ شَيْئًا يُبَرِّيهِ مِنَ الصَّمَانِ لأَنَّهُ المَأْخُوذُ بِالْحَقِّ وَمَنْ يُؤْخَذْ لَهُ الْحَقُّ سِوَاهُ فَافْهَمَنْ وَالفُقَرَاءُ جُمْلَةٌ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَاكَ حِلُّهُ تَهَدَّمَا إِذْ لَمْ يَكُ الوَاحِدُ مِنْهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَالغَيْرُ لَمْ يُحِلَّا وَلَيْسَ الإِنْفَاذُ كَمِثْلِ الحِلِّ العُسْرِ أَنْ يَنْفِذَهُ فِي الكُلِّ وَلِلْإِمَامِ يُبْرِ أَنَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ النَّائِبُ فَاعْرِفَتْهُ نَابَ عَنِ الْجَمِيعِ فَالبُرْآنُ مِنْهُ عَنِ الْجَمِيعِ حَيْثُ كَانُوا وَهْوَ عَن الأُمَّةِ طُرًّا نَابَا فَيَا لَهُ مِنْ شَرَفٍ أَصَابَا وَوَالِدٌ وَلَدَهُ قَدْ ضَرَبَا مُبَرِّحًا (2) يَضْمَنُ مَا قَدْ عَطِبَا وَلَا لَهُ يُبْرِأُ مِنْهُ نَفْسَهُ فِي أَكْثَرِ الأَقْوَالِ فَاتْرُكُ لَبْسَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ لِيَتِيْم حَقُّ وَبِالْخَلَاصِ مِنْهُ مُسْتَحِقُّ
(1) قوله: «القُوَّام» بضم القاف جمع أقوام بفتحها وهم الذين يقومون بأمر المسلمين وشؤونهم، جعله مفردًا أي إن عدم الإمام أو السلطان العدل القائم بالأمر. (2) قوله: «مُبَرِّحًا» صفة لمصدر محذوف أي ضربا مبرحًا.
ويصح