جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٠

بابُ التَّعَارُفِ

الجزء الثالث

وَإِنْ يَكُنْ دَعَاكَ رَبُّ المَنْزِلِ أَجِبْهُ فِي الحَالِ وَمِنْهُ فَكُلِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِمَا فِي الْبَيْتِ وَغَيْرُهُ تَجَمَّعُوا لِلْقُوتِ وَالحُكْمُ أَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَا (1) فَلَا نَرَى لِغَيْرِهِ كَلَامَا وَمَنَعَ الشَّيْخُ سَلِيْلُ صَقْرِ) في قَوْلِهِ أَنْ يُتَكَى بِالْجُدْرِ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْصَقَ الْجِدَارَا بِإِصْبَعِ وَنَظَرَ الْغُبَارَا وَقَالَ فِيهِ إِنَّ هَذَا مَالُ وَرَبُّهُ أَوْلَى بِهِ وَقَالُوا الإِنَّكَا بِجُدُرِ الْأَنَامِ يَجُوزُ مَا لَم يَكُ ذَا انْهِدَامِ) وَهْوَ مَقَالُ مَنْ يَرَى التَّعَارُفَا فَكُنْ إِلَيْهِمْ مِثْلَ هَذَا صَارِفَا وَالشُّرْبُ وَالْوُضُوءُ مِنْ نَهْرٍ غُصِبْ نَهْرٍ غُصِبْ فَالِاخْتِلَافُ عِنْدَهُمْ فِيهِ يَجِبْ بِثْرُ الْيَتِيمِ جَائِزٌ أَنْ يَشْرَبَا مِنْهَا وَأَنْ يَغْسِلَ مِنْهَا الْجَرَبَا) إِنْ كَانَ مَنْ يَفْعَلُ ذَاكَ يَسْتَقِي بِدَلْوِهِ وَلِلْإِلَهِ يَتَّقِي وَقِيلَ حُكْمُ الْمَاءِ فِي الْآبَارِ لِمَنْ لَهُ يَنْزِعُ لَا تُمَارِي لَوْ أَنَّهُ بَالْأَجْرِ مِنْهَا يَنْزِعُ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا كَذَاكَ يُشْرَعُ

(1) قوله: «أن ذلك الطعاما خبر أن محذوف تقديره له وإنما حذفه لإقامة الوزن وللعلم به. (2) قوله: الشيخ سليل صقر؛ هو العلامة الشهير أبو معاوية عزان بن الصقر الغلافقي النزوي من العلماء المتقدمين السابقين علمًا وزمانًا. (أبو إسحاق)

(3) قوله: «ذا انهدام»، أي: ما لم يكن ينهدم إذا اتكأ عليه؛ فإن كان كذلك امتنع الاتكاء به. (4) قوله: الجربا: هو داء معروف يكون في الإبل والغنم، وليس المراد به حصر الإباحة لغسله من تلك البئر وحده بل هو تكملة للبيت والمراد أن الشرب والغسل لا يمنع من بئر اليتيم، وإذا

جاز غسل الجرب منها جاز غيره من باب أولى، والله أعلم. (أبو إسحاق)