جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٣

12

الجزء الثالث

كتاب الإباحة

وَقِيلَ إِنَّ عَالِمًا أَتَاهُ آتِ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ أَفْتَاهُ قَالَ عَلَى أُرُوضِهِ يُجَدِّرُ (1) إِنْ شَاءَ عَنْهَا لِلْمُرُورِ يَحْجُرُ وَقِيلَ إِنَّ مَانِعَ الْمُبَاحِ كَمَنْ أَبَاحَ الْحِجْرَ فِي الْجُنَاحِ وَوَضعُ مَا لَمْ يُؤْذِ بِالرِّجْلَيْنِ فِي أَرْضِ قَومٍ قِيلَ بِالْوَجْهَيْنِ) وَذَاكَ إِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ ضَرَرُ فِي الْمَالِ فَالْضّرَارُ فِيهِ يُحْجَرُ وَآخِذُ التُّرَابِ مِنْهَا يَبْرَا بِرَدِّهِ لِمَثْلِ مَا قَدْ جَرَّا (3) قِيلَ وَلَوْ فِي غَيْرِهَا قَدْ رَدًّا مَا كَانَ مِنْ أَمْلَاكِهِمْ قَدْ عُدَّا لكِنَّهُ يَحتَاجُ لِلتَّحْرِيرِ فَلَا أَقُولُ فِيهِ بِالتَّقْرِيرِ فَهَذِهِ الْأُرُوضُ بَعْضُهَا نَرَى زَيَادَةَ التُّرَابِ فِيهَا ضَرَرَا وَبَعْضُهَا نُقْصَانُهُ يَضُرُّ فَهَاهُنَا التَّفْصِيلُ مُسْتَمِرُّ وَمَنْ رَأَى فِي نَخْلَةٍ إِنْسَانَا يَجْهَلُهُ يَخْرِفُهَا عِيَانَا أَعْطَاهُ مِمَّا قَدْ جَنَى مِنْ تَمْرِ فَأَكْلُهُ حِلٌّ بِغَيْرِ شَجْرِه) وَجَائِزُ أَخْذُ ذَوِي التَّعْلِيم هَدِيَّةَ الْمَمْلُوكِ وَالْيَتِيمِ

(1) يُجَدِّر، أي: يبني

الْجُدُر

(2) بالوجهين، يعني: الإباحة والمنع.

(3) جَرّا، أي: أخذ.

(4)

(4) قوله للتحرير أي للتبيين والتفصيل. (أبو إسحاق)

(5) قوله: بغير شجر: بغير خُلْف. (أبو إسحاق)