جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

باب ما يباح في جانب

الجزء الثالث

21

وَحَيْثُ كَانَ الرَّيْبُ فَالْحِلُّ انْتَفَى لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا قَدْ عُرفَا مِنْ هَاهُنَا نَمْنَعُ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْوَرَى مِنْ أَكْلِ مَا يَأْكُلُهُ يَأْكُلُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَإِنْ رَآهُ قَالَ أَبْرِنِي وَلَا تَمُنْ) وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْجَسَارَهُ عِنْدَهُمْ وَأَنَّهَا خَسَارَهُ لَوِ انْتَفَى الرَّيْبُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى بُرْآنِهِ عَمَّا أَتَاهُ أَوَّلَا مِنْ هَاهُنَا قَالَ الخَلِيْلِيُّ (2) لِمَنْ قَدْ جَاءَهُ لِذَاكَ لَا تُنَافِقَنْ يَعْنِي وَلَوْ كَانَ لَهُ اسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِحْلَالُ لِأَنَّمَا الْحِلُّ عَنِ الصَّمَانِ وَهُوَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْإِنْسَانِ وَمَا أُبِيحَ لَيْسَ فِيهِ أَبَدَا تَعَلُّقُ الصَّمَانِ وُفِّيتَ الرَّدَى فَأَخْذُهُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ سَيَسْتَحِلُّهُ نِفَاقٌ عَنَّهُ (3)

باب ما يباح في جانب الأيتام

(4)

وَأَمَرَ القُرآنُ فِي الأَيْتَامِ وَمَالِهِمْ بِالْقِسْطِ في الْقِيَامِ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِفِعْلِ أَحْسَنِ الْأَمُورِ فِعْلَا)

: ((

(1) قوله: «لا تَمُن» من المنّ أي لا تمن عليّ بما أكلته أو مِنْ مانه يمونه. (أبو إسحاق) (2) قوله: «قال الخليلي هو العلّامة الشيخ المحقق أبو محمد سعيد بن خلفان بن أحمد جدّ الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي وقد سبق ذكره. (أبو إسحاق)

(3) عَنَّه، أي: عارضه.

(4) قوله: «ومالهم»: معطوف على قوله: «في الأيتام». (أبو إسحاق) (5) تمييز. (أبو إسحاق)