جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

باب ما يباح في جانب

الجزء الثالث

23

لأَنَّهُ إِذَا نَشَا) يَحْتَاجُ لَهُ وَفِي الصَّلَاحِ جَائِزُ يُبَاعُ لَهُ

وَإِنْ يَكُ الْيَتِيمُ ذَا تَعْلِيمِ فَأَجْرَنْ مِنْ مَالِ ذَا الْيَتِيمِ (2) وَجَائِزٌ أَنْ يُضْرَبَ الْيَتِيمُ به صَلَاحُهُ مَعْلُومُ وَالْخُلْتُ مَهْمَا أَبْرَأَ المُعَلِّمَا أُمُّ الْيَتِيمِ إِذْ بِضَرْبٍ أَلَّمَا)

وَأَكْثَرُ الْأَقْوَالِ لَا يَبْرَا بِهِ (4) وَذاكَ إِنْ بَرَّحَهُ بِضَرْبِهِ وإِنْ ضَرَبْتَ لا يَكَنْ مُبَرِّحَا مُؤَكِّرًا كَلَّا وَلا مُجَرِّحَا وَإِنْ تَشَا أَنْ تَضْرِبَ الصَّبِيَّا فَشَاوِرَنْ وَالِدَهُ الْأَبِيَّا وَقِيلَ إِنْ بَانَ كَلَامُ الكُفْرِ مِنَ الصَّبِيِّ وَخِلافُ الْأَمْرِ أُدبَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَا وَلَيْسَ يُقْتَلَنَّ قَطُّ فَاسْمَعَا وَجَائِزٌ فِي كُتُبِ الْيَتِيمِ يَنْظُرُ ذُو التَّلْقِينِ وَالتَّعْلِيم إِلَّا إِذَا مَا غَيَّرَ الْقِرْطَاسَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ قِيَاسَا وَفِي الْيَتِيمِ إِنْ أَتَى وَقَالَا هَذَا لَكُم مِنْ عِنْدِ زَيْدٍ أَلَا فَلَا يَجُوزُ أَخَذُهُ وَإِنْ يَقُلْ أَرْسَلَنِي بِهِ فَهَاهُنَا يَحِلْ

(1) إذا نَشَا، أي: كَبِرَ.

(2) قوله: «فأجرَن»، أي: مَن يعلمه. (3) ألما: بالبناء للفاعل، أي: أوجعه.

(4) قوله: «لا يبرا به»، أي: ببرآن الأم، والضرب المبرح المؤثّر، أو هو الذي يحبس المضروب عن المشي من قولهم فلان لا يبارح المكان إذا لم ينتقل عنه.