جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

باب ما يباح في جانب

الجزء الثالث

وَذَاكَ أَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ فَلَا يُبَدِّرَنَّهُ وَلَا يُهَمِّلَا وَقِيلَ بَلْ وَلَايَةٌ في الدِّينِ إِيْنَاسُ رُشْدِهِ بِلا تَحْمِينِ لأَنَّمَا الْفَاسِقُ لَا بُدَّ وَأَنْ يُبَدِّرَنَّ مَالَهُ إِذْ يَعْصِيَنْ لِأَنَّمَا التَّبْذِيرُ إِنْفَاقٌ عَلَى مَعْصِيَةِ الْإِلَهِ أَوْ مَا حُظِلَا (1) وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ فَهْوَ أَوْسَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ بِذَاكَ يُدْفَعُ وَلْيُشْهِدِ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ دَفْعِهِ لِأَنَّهُ الْأَحْزَمُ عِنْدَ وَضْعِهِ لَا يَبْقَ فِيهِ أَبَدًا نِزَاعُ وَلَا يَنَالُهُ بِهِ صُدَاعُ (3) وَقَبْلَ أَنْ يُؤْنِسَ رُشْدَهُ فَلَا يَدْفَعْ لَهُ إِذْ دَفْعُهُ قَدْ حُظِلا حَتَّى وَلَوْ رَأَى البُلُوغَ فِيهِ إِذِ البُلُوغُ لَمْ يَكُنْ يَكْفِيهِ

(2)

(1) حظلا منع.

(2) وليشهد: الأصل وفي نسخة: «يشهد».

(3) صداع: استعاره للأذى.