جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

32

الجزء الثالث

كتاب الإقرار

يُبَيِّنَنَّ

كتاب الإقرار

الْمُشْتَبِهْ

إِقَرَارُهُ أَنْ يُفْصِحَ الْمَقَالَا أَنَّ عَلَيَّ لِفُلاَنٍ مَالَا عَدَدَ الْمُقَرِّبِه وَذَاتَهُ وَوَصْفَهُ فِي وَاخْتَلَفُوا إِنْ لَمْ يُبَيِّنَنَا فَبَعْضُهُمْ أَلْغَاهُ) فَاعْلَمَنَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْإِقْرَارُ مَوْقِعَهُ إِذَا انْتَفَى الْمِقْدَارُ فَحُكْمُهُ (2) حُكْمُ الَّذِي لَمْ يَقُلِ إِذْ أَجْمَلَ الْقَوْلَ وَلَمْ يُفَصِّلِ وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ وَأَلْزَمَهُ بِأَنْ يُفَسِّرَنَّ مَا قَدْ أَبْهَمَهُ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْحَقُّ وَمَا بَقِي سِوَى التَّفْصِيلِ مِنْهُ فَاعْلَمَا وَأَكْثَرُ التَّفْرِيعِ فِي الْآثَارِ عَلَى تُبُوتِ نَحْوِ ذَا الْإِقْرَارِ وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا مُفَصَّلَا (3) مُبِيِّنًا إِثْبَاتَ مَا قَدْ جُهِلًا فَإِنْ يَكُنْ بِمَائَتَيْ مِثْقَالِ أَقَرَّ مَا بَيَّنَ فِي الْمَقَالِ فَإِنْ يَكُنْ حَيَّا فَبِالتَّفْسِير يُؤْخَذُ فِيمَا جَاءَ عِنْ بَشِيرِ وَإِنْ يَكُنْ مَاتَ فَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ يَكُونُ ثَابِنَّا لَدَيْهِ لِعَدَمِ الحُجَّةِ وَالْبَيَانِ فَمِنْ هُنَا نَقُولُ بِالْبُطْلانِ

(1) قوله: ألغاه: أي أبطله. (أبو إسحاق)

(2) قوله: «فحكمه حكم الذي لم يقل»، أي: حكم من لم يقر إذا لم يبيّن الإقرار. (أبو إسحاق) (3) مفصلاً: حال من أذكرها وهو بكسر الصاد، أو صفة لمصدر محذوف، أي: ذكرًا مفصلاً فيكون بفتح الصاد.